responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 218


المبحث .
ثمَّ إنّ المراد بالظنّ الذي يجب العمل على طبقه هو الظن الحاصل بعد التحرّي والاجتهاد ، لا الأعمّ منه ومن الظن الابتدائي ، لظهور الأخبار في ذلك كخبر سماعة المتقدّم وغيره .
ثمَّ إنّه هل يكفي في مورد المظنّة أن يصلَّي إلى الجوانب الأربعة الذي هو مقتضى الاحتياط أم لا يجوز ، بل يجب العمل على طبقها ؟ وجهان مبنيّان على أنّه هل يكفي للمكلَّف القادر على تحصيل الامتثال التفصيلي ولو ظنّا أن يقتصر على الامتثال الإجمالي أم لا ، بل يجب عليه إتيان العمل على نحو الامتثال التفصيلي ولو ظنّا ؟ وقد ذكر في محلَّه [1] فراجع .
ثمَّ إنّ ما ذكرنا من أنّه تجب الصلاة إلى أربعة جوانب على المتحيّر الذي لا يتمكَّن من تحصيل العلم ولا الظنّ ، إنّما هو في صورة تمكَّنه من الصلاة إليها ، كما إذا لم يكن الوقت مضيقا ولم يكن عرض به ما يمنعه عنها ، وأمّا إذا لم يتمكَّن من الصلاة إلى أربعة جوانب ، إمّا لضيق الوقت ، أو لشيء من الموانع والطوارئ ، فإن لم يتمكَّن إلَّا من الصلاة إلى جهة واحدة فقط فيجب عليه صلاة واحدة إلى جهة واحدة مخيّرا في تعيينها ، كما يدلّ على ذلك ما دلّ على أنّ المتحيّر يصلَّي إلى أيّ جهة شاء [2] ، بعد حملها على صورة عدم تمكَّنه من الصلاة إلى الجوانب الأربعة ، لمعارضتها لما يدلّ على أنّه يجب على المتحيّر الصلاة إليها [3] .
وهل يجب عليه بعد التمكَّن وزوال المانع أن يصلَّي إلى باقي الجهات أو لا ؟
وجهان مبنيّان على أنّه هل يستفاد من الروايات الدالَّة على كفاية الصلاة إلى



[1] فرائد الأصول : 14 .
[2] الوسائل 4 : 311 . أبواب القبلة ب 8 ح 3 .
[3] الوسائل 4 : 310 - 311 . أبواب القبلة ب 8 ح 1 و 4 .

218

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست