نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 217
المتقدّمة ، وهي مرسلة الصدوق قال : روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة « أنّه يصلَّي إلى أربعة جوانب » [1] . ومرسلة الكليني قال : وروي أيضا « أنّه - أي المتحير - يصلي إلى أربع جوانب » [2] . ومقتضى الجمع أن يقال : إنّ الطائفة الأولى من الأخبار تكون أخصّ من المرسلة الأولى لو كان المراد بعدم الاهتداء هو عدم الاهتداء علما ، فيجب تخصيصها بها ، ولو كان المراد به عدم الاهتداء ولو ظنّا فلا تعارض بينهما . وأمّا المرسلة الثانية فموردها المتحيّر ، وقد عرفت الجمع بين الأخبار الواردة في المتحير والأخبار الدالة على وجوب التحرّي والعمل بالظنّ ، فراجع . نعم تبقى المعارضة بين نفس الأخبار الواردة في المتحيّر وسيجئ حكمه . هذا كلَّه فيما إذا تمكَّن المصلَّي من تحصيل الظنّ ، وأمّا إذا لم يحصل له العلم ولا الظنّ ، بل كان متحيّرا في جهة الكعبة ، فمقتضى بعض الأخبار كرواية زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمة المروية في الفقيه ، ومرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة المروية في الكافي . أنّه يجزي المتحرّي أينما توجّه ، وإلى أيّ جهة شاء ، ومقتضى مرسلتي الصدوق والكليني المتقدّمتين أيضا وجوب الصلاة إلى أربعة جوانب . والروايتان الأوليان وإن كانتا مرسلتين أيضا إلَّا أنّ الإرسال لا يضرّ باعتبارهما ، لانجباره بفتوى جلّ الأصحاب على طبق مضمونهما ، وكيف كان فمرجع الخبرين الأولين إلى سقوط شرطية الاستقبال في صورة التحيّر ، ومرجع الأخيرين إلى ثبوتها مطلقا ، فيتعارضان فيسقطان ، فيرجع إلى الإطلاقات الدالة على شرطية الاستقبال مطلقا حتّى في صورة التحيّر ، وقد تقدّم بعضها في أوّل