responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 217


المتقدّمة ، وهي مرسلة الصدوق قال : روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة « أنّه يصلَّي إلى أربعة جوانب » [1] . ومرسلة الكليني قال : وروي أيضا « أنّه - أي المتحير - يصلي إلى أربع جوانب » [2] .
ومقتضى الجمع أن يقال : إنّ الطائفة الأولى من الأخبار تكون أخصّ من المرسلة الأولى لو كان المراد بعدم الاهتداء هو عدم الاهتداء علما ، فيجب تخصيصها بها ، ولو كان المراد به عدم الاهتداء ولو ظنّا فلا تعارض بينهما .
وأمّا المرسلة الثانية فموردها المتحيّر ، وقد عرفت الجمع بين الأخبار الواردة في المتحير والأخبار الدالة على وجوب التحرّي والعمل بالظنّ ، فراجع .
نعم تبقى المعارضة بين نفس الأخبار الواردة في المتحيّر وسيجئ حكمه .
هذا كلَّه فيما إذا تمكَّن المصلَّي من تحصيل الظنّ ، وأمّا إذا لم يحصل له العلم ولا الظنّ ، بل كان متحيّرا في جهة الكعبة ، فمقتضى بعض الأخبار كرواية زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمة المروية في الفقيه ، ومرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة المروية في الكافي . أنّه يجزي المتحرّي أينما توجّه ، وإلى أيّ جهة شاء ، ومقتضى مرسلتي الصدوق والكليني المتقدّمتين أيضا وجوب الصلاة إلى أربعة جوانب .
والروايتان الأوليان وإن كانتا مرسلتين أيضا إلَّا أنّ الإرسال لا يضرّ باعتبارهما ، لانجباره بفتوى جلّ الأصحاب على طبق مضمونهما ، وكيف كان فمرجع الخبرين الأولين إلى سقوط شرطية الاستقبال في صورة التحيّر ، ومرجع الأخيرين إلى ثبوتها مطلقا ، فيتعارضان فيسقطان ، فيرجع إلى الإطلاقات الدالة على شرطية الاستقبال مطلقا حتّى في صورة التحيّر ، وقد تقدّم بعضها في أوّل



[1] الفقيه 1 : 180 ح 854 ، الوسائل 4 : 310 . أبواب القبلة ب 8 ح 1 .
[2] الكافي 3 : 286 ذ ح 10 ، الوسائل 4 : 311 . أبواب القبلة ب 8 ح 4 .

217

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست