responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 219


إحدى الجهات - بعد حملها على الصورة المذكورة - سقوط شرطية القبلة في تلك الصورة ، وانّ الصلاة الواحدة هو التكليف الواقعي لذلك الشخص ، ولو لم يصادف القبلة ، أو أنه لم يسقط شرطيتها وأنّ المكلف به ، الصلاة إلى القبلة الواقعية ؟ غاية الأمر أنّه يكتفي بالواحدة ، لعدم تمكَّنه من الصلاة إلى باقي الجهات ، فإذا تمكَّن وزال المانع في الوقت أو خارجه يجب عليه الصلاة إلى بقية الجهات ، ولعلّ الظاهر من الرواية هو المعنى الأوّل فتدبّر .
وأمّا إذا تمكَّن من الصلاة إلى جهتين أو ثلاث جهات ، ففي وجوب صلاة واحدة إلى جهة واحدة فقط ، أو وجوب مقدار تمكَّن منه ، خلاف ، فالمحكيّ عن بعض هو الاكتفاء بالواحدة ، وعدم وجوب الزائدة عليها [1] ، واستدل له بأنّ وجوب الصلاة إلى الجوانب الأربعة إنّما هو مقدّمة للعلم بتحقّق الواجب الواقعي الذي هو الصلاة إلى القبلة الواقعية ، ومن المعلوم أنّ المقدّمة العلمية إنّما تجب مع تحقق العلم بعدها ، وأمّا مع عدم إمكان تحققه فغير واجبة عند العقل ، والمفروض في المقام أنّ المكلف غير قادر على الإتيان بجميع المحتملات التي توجب العلم ويتحقق بعدها .
وفيه : أنّ العلم بتحقّق الواجب الواقعي ليس واجبا مستقلَّا في مقابل نفس الواجب الواقعي حتى تجب مقدّماته الوجودية ، واستحق المكلَّف بإتيانه المثوبة ، وبمخالفته العقوبة ، اللَّتين يستحقّهما المكلَّف بسبب إطاعة الواجب الواقعي ومخالفته ، بل المكلَّف لمّا توجّه إليه التكليف الصادر من المولى وعلم به ، يحكم العقل عليه بأنّه يجب عليك امتثاله ، فإذا كان المكلَّف قادرا على الامتثال اليقيني يحكم عليه بوجوبه . وأمّا إذا لم يتمكَّن منه فالعقل يحكم عليه بوجوب السعي ،



[1] الفقيه 1 : 179 ، وحكاه عن العمّاني في مختلف الشيعة 2 : 67 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 67 ، مدارك الأحكام 3 : 136 ، الحدائق 6 : 400 ، مفاتيح الشرائع 1 : 114 ، الذخيرة 1 : 21 .

219

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست