responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 203


علم بذلك السمت فهو ، وإلَّا فيكفي فيه الظن ، فتنطبق هذه التعاريف الثلاثة على ما فسّرت به في المعتبر .
وفي جامع المقاصد [1] : إنّ جهة الكعبة هي المقدار الذي شأن البعيد أن يجوّز على كلّ بعض منه أن يكون هو الكعبة ، بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموعه .
وفي الروضة : إنّها السمت الَّذي يحتمل كونها فيه ، ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية [2] . ولعل هذا التعريف مأخوذ من جامع المقاصد .
ومرجع بعض هذه التعاريف المذكورة وغيرها من التفاسير إلى أنّ المراد من الجهة هي قطعة من الدائرة المفروضة التي وقعت الكعبة في جزء منها ، ويعلم بعدم خروج الكعبة عنها ، ويتساوى احتمال وجودها بالنسبة إلى كلّ جزء من القطعة المذكورة ، فيكفي توجّه الوجه نحو القوس الذي يحتمل في كلّ جزء منه وجود الكعبة ، وهذا المعنى يختلف سعة وضيقا باختلاف آحاد المصلَّين ، من حيث أنّه قد يعلم بوجود الكعبة في ربع الدائرة ، وقد يعلم بوجودها في أزيد أو أنقص من هذا المقدار ، وحينئذ فيتوجّه عليه الإشكال بأنّ الشطر الذي أمر بتولية الوجه إليه أمر واقعي لا ارتباط له بحال المكلف ، من حيث العلم والجهل ، لأنّ الكلام في الحكم الواقعي الذي جعل لجميع المكلَّفين ، والآية الشريفة [3] أيضا ناظرة إليه ، والحكم الواقعي هو الذي جعل للناس مع قطع النظر عن حالاتهم من حيث العلم والجهل ، وحينئذ فالتفسير المذكور لا يناسبه ، بل يناسب الحكم الظاهري .
وأغرب التعاريف ما نقله صاحب الجواهر قدّس سرّه عن الفاضل المقداد والمحقّق



[1] جامع المقاصد 2 : 49 .
[2] الروضة البهيّة 1 : 190 .
[3] البقرة : 144 ، 150 ، فولّ وجهك .

203

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست