responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 204


الثاني في شرح الألفية - وذهب إليه الشيخ بن فهد [1] - من أنّ جهة الكعبة التي هي القبلة للبعيد خطَّ مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب ، ويمرّ بسطح الكعبة ، ويعتبر أن يخرج من موقف المصلَّي خطَّ مستقيم آخر واقع على الخط المذكور على نحو يحدث بين جنبيه زاويتان قائمتان ، فلو كان الخطَّ الخارج من موقف المصلَّي واقعا على الخطَّ المذكور بحيث يحدث زاويتان : إحداهما حادّة ، والأخرى منفرجة ، لا يتحقّق التوجّه نحو الكعبة ولم يكن المصلَّي مستقبلا إليها [2] .
وجه الأغربية أنّه لو كان موقف المصلَّي قريبا إلى المشرق مثلا وعلم بفعل المعصوم أو غيره أنّ الكعبة واقعة قريب المغرب ، يلزم على هذا بطلان صلاته لو توجّه نحو الكعبة ، لأنّ الخط الذي يخرج من موقف المصلَّي ويقع على الكعبة ليس بحيث يحدث بين طرفيه زاويتان قائمتان ، بل تحدث من طرف اليمين زاوية منفرجة ومن اليسار زاوية حادّة ، وبطلان التالي ضروريّ ، فليس هذا التعريف ممّا يمكن أن يعتمد عليه .
والذي يقوى في النظر في تعريف الجهة ، هو الذي ذكره المحقّق في المعتبر واختاره [3] وقد سبق ، ويمكن أن يقال في تقريبه : إنه وإن كان يتوقّف تحقّق توجّه الوجه إلى شيء على خروج خط مستقيم من وسط الوجه ووقوعه على ذلك الشيء ، إلَّا أنّ ذلك إنّما هو بالنسبة إلى القريب ، وأمّا البعيد فيكفي فيه مجرّد خروج خط مستقيم من جزء من أجزاء وجهه إليه وإن لم يكن من وسطه ، للزوم الحرج في المقام لو أوجبنا خروج ذلك الخط من وسط الوجه وهو منفيّ شرعا .
ويؤيّد ما ذكرنا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا صلاة إلَّا إلى



[1] المهذّب البارع 1 : 307 .
[2] جواهر الكلام 7 : 336 .
[3] المعتبر 2 : 65 .

204

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست