responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 202


فذهب إلى الأوّل جماعة من العامّة [1] والخاصّة ، وأكثر المتأخّرين [2] ، وإلى الثاني الشيخ في أكثر كتبه [3] ، وإلى الثالث جماعة من المحققين ، بل هو المشهور بين الفقهاء [4] .
ثمَّ اختلف القائلون - بأنّ قبلة البعيد هي جهة الكعبة - في المراد من الجهة ، ففي المعتبر : أنّها السمت الذي فيه الكعبة [5] ، ولعلّ المراد من السمت إحدى الجهات السّت ، فإنّ الشخص إذا أحاطت به دائرة ، ووقع في مركزها يكون كلّ ربع من الدائرة إحدى الجهات الأربع لذلك الشخص من اليسار واليمين ، والأمام والخلف ، فالمراد بالسمت هو الربع الذي وقعت الكعبة في جزء منه ، فيكفي بناء عليه توجّه الوجه نحو ذلك الربع .
وفي المحكي عن نهاية الأحكام : إنّها ما يظنّ به الكعبة حتى لو ظنّ خروجه عنها لم يصح [6] . وفي التذكرة : انّها ما يظنّ أنّه الكعبة حتى لو ظنّ خروجه عنها لم يصح [7] . وفي الذكرى والجعفرية : أنّها السمت الذي يظنّ كون الكعبة فيه لا مطلق الجهة [8] ، ولعل ذكر الظنّ مستدرك ، لأنّ الجهة هي السمت الذي فيه الكعبة ، فإن



[1] الأم 1 : 94 ، المجموع 3 : 192 و 208 ، بداية المجتهد 1 : 162 .
[2] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 ، المقنعة : 95 ، الغنية : 68 ، الوسيلة : 85 ، المهذّب 1 : 84 ، المختصر النافع : 23 ، القواعد 1 : 25 ، المنتهى 1 : 217 ، البيان : 53 ، المعتبر 2 : 65 ، جامع المقاصد 2 : 49 ، مستند الشيعة 4 : 151 المسألة الأولى ، جواهر الكلام 7 : 331 - 332 .
[3] النهاية : 63 ، المبسوط 1 : 77 ، الخلاف 1 : 295 مسألة 41 .
[4] الكافي في الفقه : 138 ، السرائر 1 : 204 ، المهذّب البارع 1 : 306 ، روض الجنان : 189 ، المسالك 1 : 151 ، رياض المسائل 3 : 111 ، مدارك الأحكام 3 : 119 .
[5] المعتبر 2 : 65 .
[6] نهاية الأحكام 1 : 392 .
[7] تذكرة الفقهاء 3 : 7 .
[8] الذكرى 3 : 160 ، ونقله عن الجعفرية في مفتاح الكرامة 2 : 75 .

202

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست