نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 192
حملها على خصوص النافلة المبتدأة كما مرّ . وحينئذ فبعد ما استقرّ عمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السّلام وكذا جميع الصحابة بل أكثر الناس على الإتيان بالرواتب قبل الفريضة في نافلة الظهرين ، وقبل سقوط الشفق في نافلة المغرب ، وقبل طلوع الحمرة المشرقية في نافلة الصبح ، لا ينبغي الشكّ والارتياب في استحباب الإتيان بالنافلة الراتبة في أوّل الزوال مثلا ، وكون جواز ذلك بل أفضليته من الأمور المرتكزة عند الناس ، وحينئذ فإذا ألقى إليهم هذه العبارات الدالة على عدم جواز الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة ، لا يفهمون منه عدم الجواز في وقت يصح فيه الإتيان بالفريضة ، بل لا يتبادر إلى أذهانهم إلَّا أول أوقات الفضيلة للفريضة التي تكون خاتمة الأوقات المضروبة للنوافل التي تزاحم فيها مع الفريضة ، وحينئذ فيكون مدلول الروايات أخصّ من مدّعى المانعين ، لأنّ مدّعاهم المنع في جميع الوقت الوسيع الذي يصحّ فيه الإتيان بالفريضة ، وحينئذ فلا بدّ من التزامهم بالتخصيص فيها ، لخروج الرواتب عن هذا الحكم قطعا ، وأمّا بناء على ما ذكرنا يكون خروج الرواتب بنحو التخصّص ، إذ لا تعرّض في الروايات حينئذ لما قبل الذراع والذراعين مثلا ، وحينئذ فلا دليل على المنع في غير الرواتب أيضا . نعم لا بدّ من تعيين المراد من النهي الوارد فيها ، وأنّه هل المراد منه الحرمة ، أو الكراهة تكليفا ، أو وضعا ، ولكنّه بحث آخر يأتي ، والكلام هنا في تعيين موضع النهي في هذه الرواية ، وقد عرفت أنّ استقرار عمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ومن بعده قرينة متّصلة على أنّ المراد بوقت الفريضة ليس مجموع الوقت الوسيع من أوّله إلى آخره ، نعم يستفاد من روايات المنع ، منع الإتيان بالرواتب بعد دخول وقت الفضيلة للفريضة ، فيكون غيرها أولى بعدم الجواز ، وحينئذ فلا بدّ من التكلَّم فيها من حيث أنّ النهي الوارد فيها هل يكون المراد به الحرمة أو غيرها ؟ فنقول : إنّ
192
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 192