responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 193


النهي فيها يحتمل وجوها :
أحدها : أن يكون النهي فيها للتحريم بسبب انطباق عنوان محرّم على النافلة مطلقا ، راتبة كانت أو غيرها بعد مضيّ الذراع مثلا .
ثانيها : أن يكون النهي إرشادا إلى فساد النافلة في ذلك الوقت .
ثالثها : أن يكون النهي نهيا تنزيهيّا بسبب انطباق عنوان ذي حزازة ومنقصة على النافلة في ذلك الوقت .
رابعها : أن يكون للإرشاد إلى قلة الثواب ، بمعنى أنّ النافلة لو أتى بها في هذا الوقت تكون أقل ثوابا بالنسبة إلى ما لو أتى بها في غير هذا الوقت .
خامسها : أن لا يكون النهي عن النافلة بسبب حرمتها أو حزازتها أو كونها أقلّ ثوابا ، بل كان للإرشاد إلى أنّ الأفضل حينئذ البدأة بالمكتوبة ، بمعنى أنّه حيث كانت ذمّة المكلَّف مشغولة بما هو أهم وأكمل ، فالأحرى تقديم الأهمّ وعدم تأخيره ، فالنهي إنّما هو لمراعاة فضل المبادرة إلى الفريضة ، ومقتضى هذا الاحتمال عدم كون التطوّع في وقت الفريضة حراما ، ولا ذا حزازة ومنقصة أصلا ، ولا ينقص فضلها عن الإتيان بها في غير وقتها ، بل هما متساويان بلا تفاضل .
وهذا هو أوجه الاحتمالات كما يظهر بالتدبّر فيها ، ويساعده فهم العرف أيضا ، فإنّ العرف المخاطب بمثل قوله عليه السّلام : « إذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها » أو « لا تطوّع في وقت الفريضة » لا يفهم منه مع ملاحظة توسعة الوقت إلَّا أنّ مع اشتغال الذمّة بالفريضة ينبغي تقديمها وإفراغها منها ، ثمَّ الشروع في الإتيان بالنوافل .
هذا كلَّه مع أنّه لو أغمضنا النظر عمّا ذكرنا نقول : إنّ الأخبار الدالَّة على الجواز صريحة فيه ، وروايات المنع ظاهرة في مدلولها ، ومقتضى قاعدة الجمع حمل الظاهر على النصّ ، وتوجيهه بما لا ينافيه ، والشهرة التي ادعيت على المنع ليست بحدّ توجب خروج أخبار الجواز عن الحجّية كما لا يخفى .

193

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست