responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


ينام عن الغداة حتى تبزغ [1] الشمس ، أيصلَّي حين يستيقظ ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ قال : « يصلَّي حين يستيقظ » قلت : يوتر أو يصلَّي الركعتين ؟ قال : « بل يبدأ بالفريضة » [2] .
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن رجل صلَّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلَّها أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها فليقضها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلَّها » [3] .
هذه هي الروايات الدالة على المنع ، ولا يخفى أنّ المراد بوقت الفريضة يحتمل أن يكون جميع الوقت الوسيع من أوله إلى آخره ، ويحتمل أن يكون المراد به الوقت الذي لا تكون النافلة فيه مزاحمة للفريضة ، كالذراع والذراعين في الظهرين وسقوط الشفق في العشاء ، ويحتمل أن يكون المراد به الوقت الذي تنعقد فيه الجماعة لأجل المكتوبة ، كما أنّ هنا احتمالا رابعا وهو أن يكون المراد به الوقت الذي يتعيّن فيه الإتيان بالفريضة ، لصيرورتها قضاء لو أخّرت عنه ، لا إشكال في عدم كون المراد به هو الاحتمال الأخير ، لكون الروايات المتقدّمة آبية عن الحمل عليه ، بل صريحة في خلافه ، كما أنّ الظاهر بطلان الاحتمال الأول أيضا ، لأنّ أكثر روايات المنع كما عرفت قد وردت في خصوص الرواتب اليومية ، أو الأعمّ منها ، ولا يمكن



[1] بزغت الشمس بزغا وبزوغا : شرقت ، القاموس المحيط 3 : 106 .
[2] التهذيب 2 : 265 ح 1056 ، الاستبصار 1 : 286 ح 1047 ، الوسائل 4 : 284 . أبواب المواقيت ب 61 ح 4 .
[3] الكافي 3 : 292 ح 3 ، التهذيب 2 : 172 ح 685 و ج 3 : 159 ح 341 ، الوسائل 8 : 256 . أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3 .

191

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست