نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 190
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا تصلّ من النافلة شيئا في وقت الفريضة ، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » [1] . ومنها : ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال : « من أتى الصلاة عارفا بحقّها غفر له ، لا يصلَّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلَّا من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال اللَّه تعالى : * ( الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ ) * [2] يعني الذين يقضون ما فاتهم عن الليل بالنهار وما فاتهم من النهار بالليل لا يقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثمَّ صلّ ما بدا لك » [3] . ومنها : رواية إسماعيل عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لا ، قال : « حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة » [4] . ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام المتقدّمة في المسألة السابقة المشتملة على قوله : « أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ فابدأ بالفريضة » [5] . ومنها : ما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا حضر وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة . » [6] . ومنها : رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل