responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 190


ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا تصلّ من النافلة شيئا في وقت الفريضة ، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » [1] .
ومنها : ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال : « من أتى الصلاة عارفا بحقّها غفر له ، لا يصلَّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلَّا من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال اللَّه تعالى : * ( الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ ) * [2] يعني الذين يقضون ما فاتهم عن الليل بالنهار وما فاتهم من النهار بالليل لا يقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثمَّ صلّ ما بدا لك » [3] .
ومنها : رواية إسماعيل عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لا ، قال : « حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة » [4] .
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام المتقدّمة في المسألة السابقة المشتملة على قوله : « أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ فابدأ بالفريضة » [5] .
ومنها : ما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا حضر وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة . » [6] .
ومنها : رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل



[1] السرائر 3 : 586 ، الوسائل 4 : 228 . أبواب المواقيت ب 35 ح 8 .
[2] المعارج 70 : 23 .
[3] الخصال : 638 ، الوسائل 4 : 228 . أبواب المواقيت ب 35 ح 10 .
[4] علل الشرائع : 349 ، الوسائل 4 : 229 . أبواب المواقيت ب 35 ح 11 .
[5] التهذيب 2 : 133 ح 513 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1031 ، الوسائل 4 : 264 . أبواب المواقيت ب 50 ح 3 .
[6] الذكرى 2 : 422 ، الوسائل 4 : 283 . أبواب المواقيت ب 61 ح 6 .

190

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست