نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 189
حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا يضرّك أن تترك ما قبلها من النافلة » [1] . هذا ، ولا يخفى أنه يحتمل أن يكون المراد بحضور المكتوبة حضور الجماعة لها لا أصل وقتها ، فالرواية على تقدير دلالتها على المنع لا تدلّ إلَّا على المنع فيما إذا انعقدت الجماعة للمكتوبة ، والتعبير بقوله : « فلا تضرّك » يشعر بعدم كون المنع على نحو الإلزام . هذا ، مضافا إلى أنّ قوله : « تترك ما قبلها من النافلة » ظاهر في أنّ المراد بالنافلة هي الرواتب ، إذ النافلة المبتدأة لا تكون مرتبطة بالفريضة ، بحيث تكون قبلها أو بعدها ، وحينئذ فالمراد بحضور المكتوبة حضور وقت فضيلتها كالذراع والذراعين في الظهرين ، فلا تدلّ الرواية على حكم النافلة المبتدأة ، أو التي تكون قضاء عن الرواتب . ومنها : رواية نجيّة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : « لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة » [2] . وظاهر الرواية باعتبار قوله : « اقض النافلة » أنّ المراد من النافلة الرواتب اليومية التي خرج وقتها ، فلا دلالة لها على حكم النافلة المبتدأة ونحوها . ومنها : رواية أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة ، قال : وقال : « إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » [3] . ومنها : رواية أبي بكر عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : « إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوّع » [4] .