responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 189


حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا يضرّك أن تترك ما قبلها من النافلة » [1] . هذا ، ولا يخفى أنه يحتمل أن يكون المراد بحضور المكتوبة حضور الجماعة لها لا أصل وقتها ، فالرواية على تقدير دلالتها على المنع لا تدلّ إلَّا على المنع فيما إذا انعقدت الجماعة للمكتوبة ، والتعبير بقوله : « فلا تضرّك » يشعر بعدم كون المنع على نحو الإلزام .
هذا ، مضافا إلى أنّ قوله : « تترك ما قبلها من النافلة » ظاهر في أنّ المراد بالنافلة هي الرواتب ، إذ النافلة المبتدأة لا تكون مرتبطة بالفريضة ، بحيث تكون قبلها أو بعدها ، وحينئذ فالمراد بحضور المكتوبة حضور وقت فضيلتها كالذراع والذراعين في الظهرين ، فلا تدلّ الرواية على حكم النافلة المبتدأة ، أو التي تكون قضاء عن الرواتب .
ومنها : رواية نجيّة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : « لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة » [2] . وظاهر الرواية باعتبار قوله : « اقض النافلة » أنّ المراد من النافلة الرواتب اليومية التي خرج وقتها ، فلا دلالة لها على حكم النافلة المبتدأة ونحوها .
ومنها : رواية أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة ، قال : وقال : « إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » [3] .
ومنها : رواية أبي بكر عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : « إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوّع » [4] .



[1] التهذيب 2 : 247 ح 984 ، وفيه : « زياد بن أبي غياث » ، الاستبصار 1 : 253 ح 907 ، الوسائل 4 : 227 . أبواب المواقيت ب 35 ح 4 .
[2] التهذيب 2 : 167 ح 662 ، الوسائل 4 : 227 ، أبواب المواقيت ب 35 ح 5 ، وفيه : « نجبة » .
[3] التهذيب 2 : 167 ح 663 ، الوسائل 4 : 228 . أبواب المواقيت ب 35 ح 6 .
[4] التهذيب 2 : 167 ح 660 وص 340 ح 1405 ، الاستبصار 1 : 292 ح 1071 ، الوسائل 4 : 228 . أبواب المواقيت ب 35 ح 7 .

189

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست