نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 188
حتى طلعت الشمس ؟ فقال : « يصلَّي ركعتين ثمَّ يصلَّي الغداة » [1] وغير ذلك من الأخبار . وأمّا ما يدلّ على المنع : فمنها : رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع » [2] . ولا يخفى أنّ الاستدلال بهذه الرواية مشكل ، لأنّها تتضمّن قضية في واقعة شخصية ، ولا يعلم المراد من الصلاة التي كان بناء الناس على الإتيان بها بين الأذان والإقامة ، وحينئذ فمن المحتمل أن يكون اعتقادهم على استحباب ركعتين خاصّتين بين الأذان والإقامة في قبال سائر النوافل غير مشروعتين عندنا ، وحيث لم يكن للإمام عليه السّلام ردّ السائل ، لكون ذلك المعنى أمرا مركوزا عند الناس ، فأجاب عليه السّلام بما يوافق مذهبهم تورية ، لأنّهم رووا عن أبي هريرة أنّه « إذا دخل الوقت فلا صلاة إلَّا المكتوبة » [3] ، مضافا إلى أنّه لو سلَّم كون الركعتين من النوافل اليومية فيمكن أن يقال بعدم دلالة الرواية على المنع ، لأنّ غاية مدلولها إنّ بنائهم عليهم السّلام على الإتيان بالنافلة قبلا ، ولا يستفاد منها المنع ، ولكن ظاهر الذيل ينافي ذلك . ومنها : رواية زياد أبي عتاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : إذا