نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 187
آخر الوقت » [1] . وهذه الرواية صريحة في جواز التطوّع ما دام لم يتضيّق وقت الفريضة ، واحتمال أن يكون المراد من النوافل هي الرواتب سخيف جدّا ، لوضوح حالها عند كلّ أحد ، لأنّه يعرف كلّ عاميّ أنّه يستحب الإتيان بها قبل الفريضة إلى أوقات معيّنة كما عرفت . ومنها : رواية إسحاق بن عمار قال : قلت : أصلَّي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : « نعم في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة » [2] . ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : « إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أخّرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين [3] فإنّ ظاهرها جواز التنفّل وقت الفريضة إلَّا أنّ الفضل في تأخيرها والابتداء بالفريضة . ومنها : رواية عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرواية التي يروون أنّه لا يتطوّع في وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » ، فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : « المقيم الذي يصلَّي معه » [4] . وهذه الرواية تدلّ على أنّ النهي انّما هو لانعقاد الجماعة لا مطلقا . ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل نام عن الغداة