responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 187


آخر الوقت » [1] .
وهذه الرواية صريحة في جواز التطوّع ما دام لم يتضيّق وقت الفريضة ، واحتمال أن يكون المراد من النوافل هي الرواتب سخيف جدّا ، لوضوح حالها عند كلّ أحد ، لأنّه يعرف كلّ عاميّ أنّه يستحب الإتيان بها قبل الفريضة إلى أوقات معيّنة كما عرفت .
ومنها : رواية إسحاق بن عمار قال : قلت : أصلَّي في وقت فريضة نافلة ؟ قال :
« نعم في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة » [2] .
ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : « إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أخّرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين [3] فإنّ ظاهرها جواز التنفّل وقت الفريضة إلَّا أنّ الفضل في تأخيرها والابتداء بالفريضة .
ومنها : رواية عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرواية التي يروون أنّه لا يتطوّع في وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » ، فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : « المقيم الذي يصلَّي معه » [4] . وهذه الرواية تدلّ على أنّ النهي انّما هو لانعقاد الجماعة لا مطلقا .
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل نام عن الغداة



[1] الكافي 3 : 288 ح 3 ، الفقيه 1 : 257 ح 1165 ، التهذيب 2 : 264 ح 1051 ، الوسائل 4 : 226 أبواب المواقيت ب 35 ح 1 .
[2] الكافي 3 : 289 ح 4 ، التهذيب 2 : 264 ح 1052 ، الوسائل 4 : 226 . أبواب المواقيت ب 35 ح 2 .
[3] الكافي 3 : 289 ح 5 ، الوسائل 4 : 230 . أبواب المواقيت ب 36 ح 2 و 3 .
[4] الفقيه 1 : 252 ح 1136 ، التهذيب 3 : 283 ح 841 ، الوسائل 4 : 228 . أبواب المواقيت ب 35 ح 9 .

187

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست