responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 186


الظهرين ، وسقوط الشفق في نافلة المغرب كما مرّ تفصيله [1] ، وكذلك اختلفوا في جواز الإتيان بالنافلة لمن عليه قضاء فريضة ، ويمكن إدخالهما تحت عنوان واحد وهو التطوّع لمن عليه فريضة .
فالأكثرون من القدماء منهم المفيد والشيخ على المنع [2] ، وذهب آخرون إلى الجواز [3] ، وهو الأقوى لما سيأتي . ومنشأ الخلاف في ذلك اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب ، فلا بدّ من نقلها ليظهر الحال ، والصحيح عن سقيم المقال ، فنقول وعلى اللَّه الاتكال .
أمّا ما يدلّ على الجواز فروايات :
منها : موثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلَّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال : « إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حقّ اللَّه ، ثمَّ ليتطوّع ما شاء ، ألا هو موسّع أن يصلَّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل إلَّا أن يخاف فوت الفريضة ، والفضل إذا صلَّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلَّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت » . هذا ما رواه الكليني ، ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه إلى قوله : « ثمَّ ليتطوّع ما شاء » ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه إلى قوله : « قريب من



[1] راجع ص 161 و 171 .
[2] المقنعة : 212 ، المبسوط 1 : 126 ، النهاية : 62 ، السرائر 1 : 203 ، الوسيلة : 84 ، الجامع للشرائع كتاب الصلاة : 89 ، المهذّب 1 : 127 ، المعتبر 2 : 60 ، شرائع الإسلام 1 : 63 .
[3] الذكرى 2 : 389 ، الدروس 1 : 142 ، جامع المقاصد 2 : 24 ، مدارك الأحكام 3 : 88 ، الذخيرة : 202 ، مفاتيح الشرائع 1 : 97 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 42 .

186

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست