نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 186
الظهرين ، وسقوط الشفق في نافلة المغرب كما مرّ تفصيله [1] ، وكذلك اختلفوا في جواز الإتيان بالنافلة لمن عليه قضاء فريضة ، ويمكن إدخالهما تحت عنوان واحد وهو التطوّع لمن عليه فريضة . فالأكثرون من القدماء منهم المفيد والشيخ على المنع [2] ، وذهب آخرون إلى الجواز [3] ، وهو الأقوى لما سيأتي . ومنشأ الخلاف في ذلك اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب ، فلا بدّ من نقلها ليظهر الحال ، والصحيح عن سقيم المقال ، فنقول وعلى اللَّه الاتكال . أمّا ما يدلّ على الجواز فروايات : منها : موثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلَّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال : « إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حقّ اللَّه ، ثمَّ ليتطوّع ما شاء ، ألا هو موسّع أن يصلَّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل إلَّا أن يخاف فوت الفريضة ، والفضل إذا صلَّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلَّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت » . هذا ما رواه الكليني ، ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه إلى قوله : « ثمَّ ليتطوّع ما شاء » ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه إلى قوله : « قريب من