responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 166


لو لم يكن يؤخّر الفريضة لأخذ من وقت انعقاد الجماعة للفريضة ، وأدخل في وقت النافلة ، وتقع النافلة حينئذ في وقت انعقاد الجماعة للفريضة ، وعلى أيّ تقدير فلا يستفاد من الرواية التوقيت كما هو واضح .
4 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت الفريضة » [1] . والمراد بالصلاة هي نافلة الظهر ، وتدلّ الرواية على توقيتها إلى ذهاب ثلثي القامة ، ولا ريب أنّهما أزيد من الذراعين ، فتخالف جميع الروايات .
5 - رواية محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : « إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أخّرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين » [2] . والمراد بوقت الفريضة في السؤال هو وقت فضيلتها ، أو وقت انعقاد الجماعة لها ، وهو بعد مضيّ الذراع ، لأنّ الإتيان بالنافلة قبل الذراع أفضل .
ويحتمل أن يكون المراد بوقت الفريضة ، الوقت الذي لا تزاحم النافلة الفريضة فيه ، لما عرفت من أنّ النافلة تزاحم الفريضة إلى الذراع وتصير مرجوحة بعده ، فلا يستفاد من الرواية التوقيت بالنسبة إلى النافلة .
واحتمل صاحب المدارك في الرواية احتمالا آخر ، وهو أن يكون صدر الرواية متعرّضا لحال النافلة المبتدأة ، لأنّها هي التي يكون الإتيان بالفريضة راجحا عليها ، وذيلها وهو قوله : « وإنّما أخّرت الظهر ذراعا . » إنّما هو دفع دخل ، لأنّه بعد ما حكم بترجيح الإتيان بالفريضة على النافلة المبتدأة صار بصدد بيان الفرق بين النافلة المبتدأة وصلاة الأوابين - أي نافلة الظهر - لئلَّا يورد عليه



[1] التهذيب 2 : 248 ح 985 ، الاستبصار 1 : 253 ح 908 ، الوسائل 4 : 146 . أبواب المواقيت ب 8 ح 23 .
[2] الكافي 3 : 289 ح 5 ، الوسائل 4 : 230 . أبواب المواقيت ب 36 ح 2 و 3 .

166

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست