نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 167
بأنّه ما الفرق بينهما مع اشتراكهما في كونهما نافلة ؟ فأجاب بثبوت الفرق بينهما من حيث مرتبة الفضيلة ، فإنّ فضل نافلة الظهر بمرتبة تؤخّر الفريضة لأجلها [1] . هذه مجموع الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها القائل بالقول الثاني ، وقد عرفت عدم دلالة شيء منها على هذا القول ، فإنّ مفاد أكثرها هو بيان أنّ النافلة تزاحم الفريضة ، إلى أن يصير ظلّ الشاخص ذراعا أو ذراعين ، وأمّا إذا بلغ الفيء إليهما فلا تزاحم النافلة الفريضة ، بل الفضل في تأخيرها عنها ، لا أنّه يخرج بذلك وقت النافلة وتصير قضاء ، فلا دلالة لها على ذلك أصلا . بل يمكن أن يقال بدلالة بعضها على عدم خروج وقتها ، فإنّ قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة المتقدّمة : « بدأت بالفريضة وتركت النافلة » يدلّ على جواز الإتيان بالنافلة بعد الفريضة إذا بلغ الفيء الذراع ، وظاهره أنّ النافلة التي يجوز الإتيان بها بعد الفريضة في ذلك الوقت هي عين الطبيعة التي كانت تزاحم الفريضة قبله ، ولو كانت موقّتة بالذراع مثلا ، بحيث صارت قضاء بعده لم تكن النافلة البعدية عين الطبيعة القبلية ، لما حقّق في محلَّه من أنّ طبيعة القضاء مباينة لطبيعة الأداء ، فلا يستفاد من الروايات بملاحظة ما ذكرنا أزيد من جواز مزاحمة النافلة للفريضة إلى الذراع ، ويكون إدراكها أفضل من إدراك فضل وقت الفريضة ، وبعد الذراع ينعكس الأمر من دون أن تصير النافلة قضاء . نعم لا ينبغي الإشكال في كون النوافل موقّتة ، لدلالة الأخبار الكثيرة على استحباب قضاء النوافل [2] ، كما أنّ الظاهر عدم كون وقتها أوسع من وقت الفريضة وحينئذ فبعد عدم ثبوت توقيتها إلى الذراع والذراعين ، وكذا إلى المثل والمثلين ، لا
[1] مدارك الاحكام 3 : 89 ، ولكن لم نعثر على الاحتمال المحكي عن المدارك فيه . [2] الوسائل 4 : 75 . أبواب أعداد الفرائض ب 18 .
167
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 167