نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 165
والذراعان ؟ » قال : قلت : لم ؟ قال : « لمكان الفريضة ، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » [1] . ورواه في التهذيبين في موضع آخر بطريق آخر هكذا : قال - يعني أبا جعفر عليه السّلام - : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا كان الفيء في الجدار ذراعا صلَّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلَّى العصر » قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل ؟ قال : « إنّ جدار مسجد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يومئذ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلَّا يكون تطوّع في وقت فريضة » [2] . وظاهر هاتين الروايتين تباين الوقتين ، وقت الفريضة ووقت النافلة ، وقد عرفت أنّ ذلك مخالف لإجماع المسلمين [3] وحينئذ فيحتمل أن يكون المراد بوقت الفريضة وقت فضيلتها ، فالمقصود من الرواية الأولى حينئذ أنّ التحديد إلى الذراع إنّما هو لئلَّا يؤخذ من وقت فضيلة العصر ويدخل في وقت نافلتها ، ومن الرواية الثانية أنّ التحديد إليه من جهة أن لا يقع التطوّع في وقت فضيلة الفريضة . ولكن هذا الاحتمال مردود أيضا من جهة مخالفته للإجماع بالنسبة إلى صلاة الظهر ، لأنّ مقتضاه صيرورة الظهر ذات أوقات ثلاثة : وقتان للإجزاء ، ووقت للفضيلة متوسط بينهما . ويحتمل أن يكون المراد بوقت الفريضة وقت انعقاد الجماعة لأجلها ، والمراد بالجعل هو جعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عمله كذلك لا الجعل التشريعي ، فيصير محصّل الروايتين أنّ تأخير النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عملا إنّما هو لمراعاة حال المتنفلين القاصدين لإدراك الجماعة ، إذ