نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 164
بذلك ، إذ يمكن أن يكون الأمر بترك النافلة والبدأة بالفريضة من جهة أفضلية إدراك الفريضة في أوّل الوقت بالنسبة إلى الإتيان بالنافلة ، فإدراك النافلة يكون مزاحما لإدراك الفريضة في وقت فضيلتها ، والترجيح مع الثاني بمقتضى الرواية ، فلا تدلّ على خروج وقتها بذلك حتى تصير قضاء لو أراد إتيانها بعد الفريضة . وحينئذ فلم يثبت التوقيت بها . نعم يقع الكلام حينئذ بعد ملاحظة أنّ الإتيان بالنافلة مشروع أيضا ، للروايات الكثيرة الدالَّة على ذلك في أنّ مرجوحية النافلة بعد مضيّ الذراع هل تكون بمقدار لا يكون مجال للإتيان بها قبل الفريضة أصلا - كما هو ظاهر قوله عليه السّلام في الرواية : « إذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة » - أو انّه يجوز تقديمها عليها بعد الذراع أيضا ؟ ولكن الفضل في تأخيرها عنها ، كما هو ظاهر بعض الروايات الآتية . وعلى أيّ تقدير لا تكون قضاء لعدم استفادة التوقيت من الرواية كما عرفت . 2 - ومن الروايات رواية ابن مسكان عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لم ؟ قال : « لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا ، فإذا بلغت ذراعا بدأت الفريضة وتركت النافلة » [1] . والكلام في دلالة الرواية هو الكلام في دلالة الرواية الأولى ، بل الظاهر أنّ هذه الرواية هي بعينها الرواية المتقدّمة كما لا يخفى . 3 - ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أتدري لم جعل الذراع