responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 164


بذلك ، إذ يمكن أن يكون الأمر بترك النافلة والبدأة بالفريضة من جهة أفضلية إدراك الفريضة في أوّل الوقت بالنسبة إلى الإتيان بالنافلة ، فإدراك النافلة يكون مزاحما لإدراك الفريضة في وقت فضيلتها ، والترجيح مع الثاني بمقتضى الرواية ، فلا تدلّ على خروج وقتها بذلك حتى تصير قضاء لو أراد إتيانها بعد الفريضة .
وحينئذ فلم يثبت التوقيت بها .
نعم يقع الكلام حينئذ بعد ملاحظة أنّ الإتيان بالنافلة مشروع أيضا ، للروايات الكثيرة الدالَّة على ذلك في أنّ مرجوحية النافلة بعد مضيّ الذراع هل تكون بمقدار لا يكون مجال للإتيان بها قبل الفريضة أصلا - كما هو ظاهر قوله عليه السّلام في الرواية : « إذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة » - أو انّه يجوز تقديمها عليها بعد الذراع أيضا ؟ ولكن الفضل في تأخيرها عنها ، كما هو ظاهر بعض الروايات الآتية . وعلى أيّ تقدير لا تكون قضاء لعدم استفادة التوقيت من الرواية كما عرفت .
2 - ومن الروايات رواية ابن مسكان عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
« أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لم ؟ قال : « لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا ، فإذا بلغت ذراعا بدأت الفريضة وتركت النافلة » [1] .
والكلام في دلالة الرواية هو الكلام في دلالة الرواية الأولى ، بل الظاهر أنّ هذه الرواية هي بعينها الرواية المتقدّمة كما لا يخفى .
3 - ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أتدري لم جعل الذراع



[1] الكافي 3 : 288 ح 1 ، التهذيب 2 : 245 ح 974 ، الاستبصار 1 : 249 ح 893 ، الوسائل 4 : 146 . أبواب المواقيت ب 8 ح 20 .

164

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست