responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 163


من أوّل الزوال اتفاقا [1] .
ومنها : أن المراد من قوله عليه السّلام « أتدري » باعتبار وقوعه عقيب حكاية فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه أتدري وجه عمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأنّه صلَّى اللَّه عليه وآله لم كان يؤخّر فريضة الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين ؟ وحينئذ فليس المراد من الجعل هو الجعل التشريعي ، بل المراد منه هو جعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، عمله كذلك ، وقوله عليه السّلام لمكان النافلة يحتمل حينئذ أن يكون المراد به أنّ وجه تأخير النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إنّما هو لإرادته مضيّ وقت النافلة بالذراع والذراعين ، حتى يقطع بفراغ الناس من نوافلهم ، لخروج وقتها بذلك ، وعليه فيستفاد من الرواية أيضا توقيت النافلة بالذراع والذراعين .
ويحتمل أن يكون المراد منه أنّ الوجه في تأخيره إنّما هو مراعاة حال المتنفّلين المشتغلين بالنافلة في ذلك الوقت غالبا ، من دون نظر إلى التوقيت ، فمعنى الرواية حينئذ أنّه أتدري لم كان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يؤخّر الفريضة إلى الذراع مع كون الصلاة في أوّل الوقت أفضل ، ثمَّ بيّن عليه السّلام وجهه بأنّ نظره صلَّى اللَّه عليه وآله كان مراعاة من أراد من الناس الإتيان بالنافلة ، ثمَّ الحضور للجماعة وإدراك الفضيلة .
وحينئذ فلا يستفاد من الرواية توقيت أصلا ، ومن المعلوم أنه لا مرجح للاحتمال الأول ، والاستدلال إنّما هو مبني عليه .
لا يقال : يمكن أن يستفاد التوقيت من قوله عليه السّلام في ذيل الرواية : « ولك أن تنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع . » ، فإنّ ظاهره باعتبار جعل مضيّ الذراع غاية للتنفّل والحكم بترك النافلة إذا بلغ الفيء الذراع هو خروج وقتها بذلك .
لأنّا نقول : لا ينحصر وجه ترك النافلة ، بعد بلوغ الفيء الذراع في خروج وقتها



[1] المجموع 3 : 18 ، المغني لابن قدامة 1 : 371 ، أحكام القرآن للجصّاص 2 : 286 ، الهداية : 127 ، المقنعة : 92 ، الغنية : 69 ، الوسيلة : 82 ، المراسم : 62 ، الكافي في الفقه : 137 ، المهذّب 1 : 69 ، الخلاف 1 : 256 مسألة 3 ، مختلف الشيعة 2 : 6 ، المعتبر 2 : 27 ، تذكرة الفقهاء 2 : 300 .

163

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست