responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 162


والذراع سبعاها [1] .
ثالثها : القول بامتداد وقت نافلة الظهر إلى المثل ، ونافلة العصر إلى المثلين [2] ، ومستند هذا القول أيضا إطلاقات أدلَّة النوافل بعد جعل المثل والمثلين آخر وقت الفريضة بالنسبة إلى المختار [3] ، وأمّا مستند القول الثاني فعدّة من الروايات :
1 - رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام المتقدّمة في المسألة السابقة المشتملة على قوله عليه السّلام مخاطبا لزرارة : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لم جعل ذلك ؟
قال : « لمكان النافلة ، لك أن تنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » [4] ، والاحتمالات في معنى الرواية كثيرة .
منها : أن يكون المراد بقوله : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان » أنّه أتدري لم جعل وقت فريضة الظهر بعد الذراع والعصر بعد الذراعين ، وحينئذ فالمراد من قوله ، « لمكان النافلة » أنّ ما قبل الذراع والذراعين وقت يختصّ بالنافلة ، فيستفاد من الرواية حينئذ تباين وقتي فريضة الظهر ونافلتها ، وكذا العصر ونافلتها ، لأنّ مفادها أنّ من أوّل الزوال إلى الذراع وقتا اختصاصيا لنافلة الظهر ، ووقت الفريضة إنّما هو بعده ، وكذا بالنسبة إلى نافلة العصر .
هذا ، ولا يخفى أنّ هذا الاحتمال مخالف للإجماع ، لأنّه يجوز الإتيان بالفريضة



[1] النهاية : 60 ، مصباح المتهجّد : 24 ، الوسيلة : 83 ، شرائع الإسلام 1 : 62 ، المختصر النافع : 22 ، القواعد 1 : 247 ، المنتهى 1 : 207 ، رياض المسائل 3 : 45 - 46 .
[2] المهذّب 1 : 70 ، السرائر 1 : 199 ، المعتبر 2 : 48 ، التحرير 1 : 27 ، تذكرة الفقهاء 2 : 316 مسألة 37 ، نهاية الأحكام 1 : 311 ، الجامع للشرائع : 62 .
[3] الوسائل 4 : 144 . أبواب المواقيت ب 8 ح 13 وص 149 ح 33 .
[4] الفقيه 1 : 140 ح 653 ، الوسائل 4 : 141 . أبواب المواقيت ب 8 ح 3 و 4 .

162

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست