نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 162
والذراع سبعاها [1] . ثالثها : القول بامتداد وقت نافلة الظهر إلى المثل ، ونافلة العصر إلى المثلين [2] ، ومستند هذا القول أيضا إطلاقات أدلَّة النوافل بعد جعل المثل والمثلين آخر وقت الفريضة بالنسبة إلى المختار [3] ، وأمّا مستند القول الثاني فعدّة من الروايات : 1 - رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام المتقدّمة في المسألة السابقة المشتملة على قوله عليه السّلام مخاطبا لزرارة : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » [4] ، والاحتمالات في معنى الرواية كثيرة . منها : أن يكون المراد بقوله : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان » أنّه أتدري لم جعل وقت فريضة الظهر بعد الذراع والعصر بعد الذراعين ، وحينئذ فالمراد من قوله ، « لمكان النافلة » أنّ ما قبل الذراع والذراعين وقت يختصّ بالنافلة ، فيستفاد من الرواية حينئذ تباين وقتي فريضة الظهر ونافلتها ، وكذا العصر ونافلتها ، لأنّ مفادها أنّ من أوّل الزوال إلى الذراع وقتا اختصاصيا لنافلة الظهر ، ووقت الفريضة إنّما هو بعده ، وكذا بالنسبة إلى نافلة العصر . هذا ، ولا يخفى أنّ هذا الاحتمال مخالف للإجماع ، لأنّه يجوز الإتيان بالفريضة