نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
< فهرس الموضوعات > أوقات النوافل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقت نافلة الظهرين < / فهرس الموضوعات > أوقات النوافل ونتكلَّم فيها ضمن مسائل المسألة الأولى : وقت نافلة الظهرين فنقول : الأقوال فيها ثلاثة : أحدها : هو امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة التي تكون هي نافلة لها ، فيصح الإتيان بها بعد الفريضة إلى آخر وقتها ، ولا تكون قضاء [1] . والقائل بهذا القول قليل ، والظاهر أنّ مستنده إطلاقات أدلَّة النوافل [2] بعد عدم ظهور ما دل على الذراع والذراعين في التوقيت . ثانيها : القول بامتداد وقتها إلى الذراع في نافلة الظهر ، وإلى الذراعين في نافلة العصر ، أو إلى القدمين أو أربعة أقدام على اختلاف التعبير ، لأنّ القدم سبع القامة
[1] المبسوط 1 : 76 ، الكافي في الفقه : 158 ، الدروس 1 : 140 ، البيان : 109 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 16 . [2] الوسائل 4 : 226 . أبواب المواقيت ب 35 ح 1 ، وص 231 ب 37 .
161
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 161