responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


< فهرس الموضوعات > أوقات النوافل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقت نافلة الظهرين < / فهرس الموضوعات > أوقات النوافل ونتكلَّم فيها ضمن مسائل المسألة الأولى : وقت نافلة الظهرين فنقول : الأقوال فيها ثلاثة :
أحدها : هو امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة التي تكون هي نافلة لها ، فيصح الإتيان بها بعد الفريضة إلى آخر وقتها ، ولا تكون قضاء [1] . والقائل بهذا القول قليل ، والظاهر أنّ مستنده إطلاقات أدلَّة النوافل [2] بعد عدم ظهور ما دل على الذراع والذراعين في التوقيت .
ثانيها : القول بامتداد وقتها إلى الذراع في نافلة الظهر ، وإلى الذراعين في نافلة العصر ، أو إلى القدمين أو أربعة أقدام على اختلاف التعبير ، لأنّ القدم سبع القامة



[1] المبسوط 1 : 76 ، الكافي في الفقه : 158 ، الدروس 1 : 140 ، البيان : 109 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 16 .
[2] الوسائل 4 : 226 . أبواب المواقيت ب 35 ح 1 ، وص 231 ب 37 .

161

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست