responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 160


صحبته له صلَّى اللَّه عليه وآله ، وعدم كونه ممّن يصلح لأخذ الرواية ، كما يشهد به التواريخ ، فاتفاقهم على شيء لا يجدي لنا أصلا .
نعم ورد في المقام من طرق الإمامية روايات ظاهرة في أفضلية التأخير إلى زوال الشفق [1] ، وحينئذ فيكون للعشاء وقت فضيلة ووقتا إجزاء ، وللعصر وقتان كما عرفت [2] ، لأنّه ظهر أنّ تأخيرها إلى الذراعين لمكان النافلة ، لا لإدراك الفضيلة .
ثمَّ إنّه عبّر بعض المتأخّرين عن عنوان المسألة ، بأنه هل الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت أفضل ، أو التفريق بينهما ؟ ولا يخفى أنّه لا وجه لهذا التعبير أصلا ، فإنّه ليس لهذين العنوانين - من حيث هما - خصوصيّة أصلا ، بل هما من العناوين المنطبقة على الفعل قهرا ، ضرورة أنّ تأخير العصر مثلا إلى أن يصير ظلّ الشاخص مثله - عند من يقول بأنّه هو وقت فضيلتها - إنّما يترتّب عليه المزية لأجل وقوع العصر في وقت فضيلتها ، لا لحصول التفريق بينها وبين صلاة الظهر ، كما أنّ الإتيان بصلاة العصر بمجرّد الفراغ من الظهر ونافلة العصر إنّما يكون راجحا ذا مزية عند من يقول بأنّ وقت فضيلتها هو أوّل الوقت من جهة وقوعها في وقت فضيلتها ، لا من جهة حصول الجمع بينها وبين صاحبتها ، فليس لعنواني الجمع والتفريق بذاتهما مزية ورجحان أصلا كما هو واضح ، نعم قد يكون عنوان الجمع بذاته موضوعا لحكم من الأحكام كسقوط الأذان مثلا ، وحينئذ يصح التعبير به والتكلم في خصوصياته من حيث أنّ الفصل بالنافلة مضرّ بصدقه أم لا ؟ ولكنها مسألة أخرى غير مربوطة بالمقام تأتي في محلَّها إن شاء اللَّه تعالى .



[1] الوسائل 4 : 156 - 158 . أبواب المواقيت ب 10 .
[2] تقدّم : ص 154 .

160

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست