نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 156
الصلاتين ، فإنّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يرجع إلى منزله بعد الإتيان بالمغرب ، ويتنفل ثمَّ يصبر مدّة ثمَّ يرجع إلى المسجد للعشاء [1] . نعم قد ورد منه أنّه كان قد يجمع بين الصلاتين [2] ولكن الظاهر إنّه كان نادرا اتفاقيا ، ولعلّ الغرض منه بيان الجواز . فالعمدة في المقام بيان وجه ذلك مع أنّ التفريق كان مشقّة له صلَّى اللَّه عليه وآله وللناس ، ولا وجه له سوى كون التأخير أفضل ، فكيف يجتمع ذلك مع الروايات الدالَّة على أنّ أوّل الوقت أفضل مطلقا ، وقد عرفت أنّ وقتهما يدخل بمجرّد الزوال والغروب بعد مضيّ مقدار أداء الشريكة [3] . هذا ، وحكي عن الجواهر [4] أنّه أخذ بمقتضى ما استمرّ عليه عمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله من أنّ التأخير أفضل في كليتهما ، أعني العصر والعشاء ، ولكنّه ذهب المحقّق الهمداني في المصباح إلى التفصيل بينهما كما هو مقتضى الوجه الثالث . قال في وجه ذلك ما ملخّصه : إنّ تأخير العصر وإن كان راجحا مستحبّا إلَّا أنّ تعجيلها والإتيان بها بعد أداء الظهر ونافلة العصر أيضا حسن ، بل أحسن من جهة انطباق عنوان المسارعة والاستباق إلى الخير الذي هو عنوان ثانوي راجح عليه [5] . ولكنّه يرد عليه أنّ هذا الكلام يجري بعينه في العشاء أيضا ، فلا وجه للتفصيل بينها وبين العصر ، مضافا إلى أنّ الأمر بالاستباق [6] والمسارعة [7] ليس أمرا مولويّا استحبابيا ناشئا عن ملاك الاستحباب ، بل هو أمر إرشادي كما هو واضح ،