responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 156


الصلاتين ، فإنّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يرجع إلى منزله بعد الإتيان بالمغرب ، ويتنفل ثمَّ يصبر مدّة ثمَّ يرجع إلى المسجد للعشاء [1] . نعم قد ورد منه أنّه كان قد يجمع بين الصلاتين [2] ولكن الظاهر إنّه كان نادرا اتفاقيا ، ولعلّ الغرض منه بيان الجواز .
فالعمدة في المقام بيان وجه ذلك مع أنّ التفريق كان مشقّة له صلَّى اللَّه عليه وآله وللناس ، ولا وجه له سوى كون التأخير أفضل ، فكيف يجتمع ذلك مع الروايات الدالَّة على أنّ أوّل الوقت أفضل مطلقا ، وقد عرفت أنّ وقتهما يدخل بمجرّد الزوال والغروب بعد مضيّ مقدار أداء الشريكة [3] .
هذا ، وحكي عن الجواهر [4] أنّه أخذ بمقتضى ما استمرّ عليه عمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله من أنّ التأخير أفضل في كليتهما ، أعني العصر والعشاء ، ولكنّه ذهب المحقّق الهمداني في المصباح إلى التفصيل بينهما كما هو مقتضى الوجه الثالث . قال في وجه ذلك ما ملخّصه : إنّ تأخير العصر وإن كان راجحا مستحبّا إلَّا أنّ تعجيلها والإتيان بها بعد أداء الظهر ونافلة العصر أيضا حسن ، بل أحسن من جهة انطباق عنوان المسارعة والاستباق إلى الخير الذي هو عنوان ثانوي راجح عليه [5] .
ولكنّه يرد عليه أنّ هذا الكلام يجري بعينه في العشاء أيضا ، فلا وجه للتفصيل بينها وبين العصر ، مضافا إلى أنّ الأمر بالاستباق [6] والمسارعة [7] ليس أمرا مولويّا استحبابيا ناشئا عن ملاك الاستحباب ، بل هو أمر إرشادي كما هو واضح ،



[1] سنن النسائي 1 : 301 - 303 ح 531 - 535 ، صحيح البخاري 1 : 160 - 161 ح 569 إلى 572 .
[2] الوسائل 4 : 220 . أبواب المواقيت ب 32 .
[3] تقدّم : ص 123 .
[4] جواهر الكلام 7 : 306 - 311 .
[5] مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 82 .
[6] البقرة : 148 .
[7] آل عمران : 133 .

156

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست