responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 155


أوّل وقتهما . وأمّا نحن فقد عرفت أنّ مختارنا هو دخول وقت العصر بمجرّد الزوال بعد مضيّ مقدار أداء الظهر [1] ودخول وقت العشاء بالغروب بعد مضيّ أداء المغرب [2] وحينئذ فهل الأفضل الإتيان بهما في أوّل وقتهما كسائر الفرائض ، أو أنّ الأفضل تأخير العصر إلى المثل والعشاء إلى زوال الشفق ، أو يفصل بينهما بكون العصر كسائر الفرائض ، فالأفضل الإتيان بها في أوّل وقتها دون العشاء ، فإنّ تأخيرها إلى زوال الشفق أفضل ؟ وجوه واحتمالات .
ولا يخفى أنّه بناء على الوجه الأوّل لا يكون للعصر والعشاء إلَّا وقتان : وقت فضيلة ووقت إجزاء ، وأمّا بناء على الوجه الثاني يصير لهما ثلاثة أوقات : وقت فضيلة ، ووقتا إجزاء ، كما أنّه بناء على الوجه الأخير يكون للعصر وقتان ، وللعشاء ثلاثة أوقات .
ويدل على الوجه الأول ، العمومات الدالَّة على أنّ أول الوقت أفضل [3] ، وعلى الوجه الثاني ، الأخبار الدالَّة على إتيان جبرئيل بأوقات الصلاة المروية بطرق الفريقين وقد تقدّمت ، وكذلك ما نقل بطريق الفريقين أيضا من أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يفرّق بين الظهر والعصر وكذا بين المغرب والعشاء [4] ، ومن المعلوم أنّ ذلك لم يكن إلَّا لإدراك الفضيلة ، لما سيأتي من عدم خصوصية للتفريق بما هو تفريق ، بل هو إنّما كان لأجل إدراك الفضيلة .
وبالجملة : فلا إشكال في أنّ العمل المستمر من النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان هو التفريق بين



[1] ذكرنا المختار في المسألة الأولى في بيان أوّل وقت الظهرين .
[2] المسألة الخامسة في أوّل وقت العشاء ص 135 من هذا الكتاب .
[3] الوسائل 4 : 118 . أبواب المواقيت ب 3 .
[4] الوسائل 4 : 157 - 158 . أبواب المواقيت ب 10 ح 5 - 8 وص 220 ب 31 ح 7 ، سنن الترمذي 1 : 200 ، ح 149 ، سنن أبي داود 1 : 107 ح 393 ، سنن ابن ماجة 1 : 219 ح 667 ، سنن البيهقي 1 : 364 ، سنن النسائي 1 : 283 ح 498 .

155

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست