نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 157
ولو سلَّمنا كونه مستحبا مولويا أيضا فنقول : يقع التزاحم حينئذ بين المستحبّين ، ومن المعلوم أنّ تقديم أحدهما على الآخر يتوقّف على إحراز أقوائية ملاكه ، وكونه أرجح بالنسبة إلى الآخر ، ولم يقم في المقام دليل على أرجحية ملاك المسارعة في خصوص العصر ، للروايات المتواترة [1] الدالَّة على استحباب الإتيان بالعصر بعد الذراعين نظرا إلى وضوح عدم خصوصية للذراعين ، وأنّ التأخير إليهما إنّما هو لمكان النافلة ، ولكنّه يرد عليه مخالفة ذلك لما استمرّ عليه عمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله من التأخير إلى المثل . والذي يمكن أن يقال في هذا المقام أنّ استمرار عمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله على ما ذكر من تأخير العصر إلى أن يصير ظلّ الشاخص مثله مما لم يثبت ، كيف ويستفاد من الروايات الكثيرة التي بلغت من الكثرة حدّا يمكن دعوى القطع بصدورها ، أنّ بناءه صلَّى اللَّه عليه وآله كان على الإتيان بالعصر بعد الذراعين ، وحينئذ فيظهر بطلان ما عليه العامّة في مقام العمل من التأخير إلى المثل ، وكذا عدم صحة ما حكوا عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله من أنّه كان ملتزما بذلك [2] . ولا بأس بإيراد بعض تلك الأخبار ليتّضح الحال ، فنقول : منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير ابن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام إنّهما قالا : « وقت الظهر بعد الزوال قدمان » [3] . ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن وقت الظهر ؟ فقال :