responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 157


ولو سلَّمنا كونه مستحبا مولويا أيضا فنقول : يقع التزاحم حينئذ بين المستحبّين ، ومن المعلوم أنّ تقديم أحدهما على الآخر يتوقّف على إحراز أقوائية ملاكه ، وكونه أرجح بالنسبة إلى الآخر ، ولم يقم في المقام دليل على أرجحية ملاك المسارعة في خصوص العصر ، للروايات المتواترة [1] الدالَّة على استحباب الإتيان بالعصر بعد الذراعين نظرا إلى وضوح عدم خصوصية للذراعين ، وأنّ التأخير إليهما إنّما هو لمكان النافلة ، ولكنّه يرد عليه مخالفة ذلك لما استمرّ عليه عمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله من التأخير إلى المثل .
والذي يمكن أن يقال في هذا المقام أنّ استمرار عمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله على ما ذكر من تأخير العصر إلى أن يصير ظلّ الشاخص مثله مما لم يثبت ، كيف ويستفاد من الروايات الكثيرة التي بلغت من الكثرة حدّا يمكن دعوى القطع بصدورها ، أنّ بناءه صلَّى اللَّه عليه وآله كان على الإتيان بالعصر بعد الذراعين ، وحينئذ فيظهر بطلان ما عليه العامّة في مقام العمل من التأخير إلى المثل ، وكذا عدم صحة ما حكوا عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله من أنّه كان ملتزما بذلك [2] .
ولا بأس بإيراد بعض تلك الأخبار ليتّضح الحال ، فنقول :
منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير ابن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام إنّهما قالا : « وقت الظهر بعد الزوال قدمان » [3] .
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن وقت الظهر ؟ فقال :



[1] الوسائل 4 : 143 . أبواب المواقيت ب 8 .
[2] سنن النسائي 1 : 285 ح 500 ، سنن البيهقي 1 : 366 .
[3] الفقيه 1 : 140 ح 649 ، التهذيب 2 : 255 ح 1012 ، الاستبصار 1 : 248 ح 892 ، الوسائل 4 : 140 . أبواب المواقيت ب 8 ح 1 و 2 .

157

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست