نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 152
للمضطرّ ، وأنّ آخره للمختار هو طلوع الحمرة المشرقية ، فذهب إلى الأوّل أبو حنيفة [1] وهو الأقوى ، بناء على ما اخترناه من أنّ الافتراق بين الوقتين إنّما هو بالفضيلة والإجزاء ، وحكي الثاني عن الشيخ قدّس سرّه ، بناء على ما اختاره من جعل الافتراق بينهما بالاختيار والاضطرار ، وبه قال الشافعي ، وأحمد [2] . ويدلّ على ما ذكرنا مضافا إلى الإجماع أخبار كثيرة : منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام » [3] والتعبير بلفظ « لا ينبغي » ظاهر في تأكَّد الاستحباب ، ودلالة الرواية على ما اخترناه من كون افتراق الوقتين بالفضيلة والإجزاء أوضح من دلالتها على مختار الشيخ رحمه اللَّه كما لا يخفى . ومنها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام . » [4] ، الحديث . ولا يخفى ما في كلمة ينشق ويتجلل في الروايتين من الاستعارة التخييلية ، حيث شبّه الفجر بشيء ينشق كالحجر مثلا ، والصبح بلباس يستر البدن ، ثمَّ ذكر المشبه ، أعني الفجر والصبح وأسند إليه بعض خواص المشبّه به ، وهو