responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 152


للمضطرّ ، وأنّ آخره للمختار هو طلوع الحمرة المشرقية ، فذهب إلى الأوّل أبو حنيفة [1] وهو الأقوى ، بناء على ما اخترناه من أنّ الافتراق بين الوقتين إنّما هو بالفضيلة والإجزاء ، وحكي الثاني عن الشيخ قدّس سرّه ، بناء على ما اختاره من جعل الافتراق بينهما بالاختيار والاضطرار ، وبه قال الشافعي ، وأحمد [2] .
ويدلّ على ما ذكرنا مضافا إلى الإجماع أخبار كثيرة :
منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام » [3] والتعبير بلفظ « لا ينبغي » ظاهر في تأكَّد الاستحباب ، ودلالة الرواية على ما اخترناه من كون افتراق الوقتين بالفضيلة والإجزاء أوضح من دلالتها على مختار الشيخ رحمه اللَّه كما لا يخفى .
ومنها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام . » [4] ، الحديث .
ولا يخفى ما في كلمة ينشق ويتجلل في الروايتين من الاستعارة التخييلية ، حيث شبّه الفجر بشيء ينشق كالحجر مثلا ، والصبح بلباس يستر البدن ، ثمَّ ذكر المشبه ، أعني الفجر والصبح وأسند إليه بعض خواص المشبّه به ، وهو



[1] المجموع 3 : 43 ، الأم 1 : 74 ، أحكام القرآن للجصّاص 2 : 268 ، بداية المجتهد 1 : 145 - 146 ، الخلاف 1 : 267 مسألة 10 .
[2] الخلاف 1 : 267 مسألة 10 ، الأم 1 : 74 ، المجموع 3 : 43 .
[3] الكافي 3 : 283 ح 5 ، التهذيب 2 : 38 ح 121 ، الاستبصار 1 : 276 ح 1001 ، الوسائل 4 : 207 . أبواب المواقيت ب 26 ح 1 .
[4] التهذيب 2 : 39 ح 123 ، الاستبصار 1 : 276 ح 1003 ، الوسائل 4 : 208 . أبواب المواقيت ب 26 ح 5 .

152

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست