نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 153
الانشقاق والتجلل . ومنها : رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « وقت الفجر حين يبدو حتّى يضيء » [1] . ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » [2] . ومنها : رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس » [3] . إلى غير ذلك ممّا يدلّ عليه . ثمَّ إنّ المشهور جعلوا آخر وقت الفضيلة هو طلوع الحمرة المشرقية [4] ، مع أنّه ليس منه ذكر في النصوص والأخبار ، ولا ملازمة بين الإضاءة والتجلَّل المذكورين في الروايات المتقدّمة وبين طلوع الحمرة كما هو واضح . وحينئذ فاللازم أن يقال بأنّ الشهرة تكشف عن وجود نصّ معتبر ، غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا ، كما هو الشأن في جميع الفتاوى المشهورة الخالية عن الدليل الظاهر . ثمَّ إنّه قد وقع الخلاف بين العامّة في أنّ التغليس بصلاة الصبح أفضل ، أو أنّ الأفضل الاسفار بها ؟ والمراد بالأوّل هو الإتيان بها في الغلس محرّكة وهي الظلمة ، وبالثاني الإتيان بها بعد الإضاءة ، فذهب بعضهم إلى الأوّل ، استنادا إلى فعل عليّ عليه السّلام
[1] الكافي 3 : 283 ح 4 ، التهذيب 2 : 36 ح 112 ، الاستبصار 1 : 274 ح 991 ، الوسائل 4 : 207 . أبواب المواقيت ب 26 ح 3 . [2] التهذيب 2 : 36 ح 114 ، الاستبصار 1 : 275 ح 998 ، الوسائل 4 : 208 . أبواب المواقيت ب 26 ح 6 . [3] التهذيب 2 : 256 ح 1015 ، الاستبصار 1 : 260 ح 933 ، السرائر 3 : 602 ، الوسائل 4 : 159 . أبواب المواقيت ب 10 ح 9 . [4] الوسيلة : 83 ، ونقله عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2 : 31 ، نهاية الأحكام 1 : 311 ، قواعد الأحكام 1 : 247 ، جامع المقاصد 2 : 19 ، روض الجنان : 180 ، كشف الغطاء : 222 ، كشف اللثام 3 : 49 ، مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 42 ، كتاب الصلاة ( تقريرات بحث المحقّق النائيني رحمه اللَّه ) 1 : 38 .
153
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 153