نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
حضر حتّى تبيّنه ، فإنّ اللَّه تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال : * ( كُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) * [1] ، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة » [2] . ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي ركعتي الصبح - وهي الفجر - إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا » [3] . ومنها : رواية هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : سألته عن وقت صلاة الفجر فقال : « حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء » [4] . إلى غير ذلك ممّا يدل على أنّ وقت الصبح إنّما يدخل إذا طلع الفجر الثاني المسمّى بالفجر الصادق . والفرق بينه وبين الفجر الكاذب من وجوه : الأوّل : إنّ الفجر الكاذب منفصل عن الأفق بخلاف الفجر الصادق ، فإنّه متصل به . الثاني : إنّ الأوّل يكون عموديّا والثاني أفقيّا . الثالث : إنّ الأوّل يكون عند حدوثه أشدّ ضوء لأنّه يزول تدريجا ، والثاني بخلاف ذلك ، فإنّه ينتشر قليلا قليلا ، ويشتدّ ضوءه تدريجا . هذا كلَّه في أوّل وقت صلاة الصبح . وأمّا آخر وقتها فلا خلاف بين المسلمين في امتداده إلى طلوع الشمس إجمالا ، وإن وقع الخلاف بينهم في كونه آخر وقت الإجزاء ، أو آخر الوقت