responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 146


امتداد المغرب أيضا إلى الفجر ، والعامّة لا يقولون به .
هذا ، ولكن عرفت سابقا اتّفاقهم إجمالا على امتداده أيضا إلى الطلوع ، وإن اختلفوا من حيث أنّ الجواز من جهة سعة الوقت ، كما اختاره مالك [1] ، أو من جهة الجمع في موارد مشروعيته ، كالسفر والمطر ونحوهما ، فليس ذكر المغرب فيها مانعا عن الحمل على التقية ، نعم بعضها يدلّ على ما لا يقولون به أصلا ، وهو اشتراك الوقت بين المغرب والعشاء إلى أن يبقى إلى الفجر مقدار أداء العشاء ، فيختصّ بها ، إذ ليس هذا التفصيل في كلامهم أصلا . وكيف كان ، فهذه الأخبار أيضا مخالفة للمشهور ، ولا يجوز العمل بها .
وأمّا ما يدل على الامتداد إلى الثلث مطلقا ، فهو الروايات الدالة على إتيان جبرئيل بالوقت [2] المشتملة على أنّ ما بين زوال الحمرة والثلث وقت .
وأما ما يدلّ على النصف :
فمنها : قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » [3] لأنّ المراد بالغسق هو النصف ، كما قد فسّر به [4] .
ومنها : رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا فرض اللَّه تعالى من الصلاة ؟
فقال : « خمس صلوات في الليل والنهار » ، فقلت : هل سمّاهنّ اللَّه وبيّنهنّ ؟ قال :
« نعم ، قال اللَّه عزّ وجلّ لنبيّه : * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) * ودلوكها زوالها ، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات : سمّاهنّ اللَّه



[1] عمدة القارئ 5 : 62 ، المجموع 3 : 40 ، الخلاف 1 : 264 ذيل مسألة 8 .
[2] الوسائل 4 : 157 - 158 . أبواب المواقيت ب 10 ح 5 - 8 .
[3] الاسراء : 80 .
[4] مجمع البيان 6 : 282 ، تفسير الصافي 3 : 209 ، نور الثقلين 3 : 200 .

146

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست