نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 146
امتداد المغرب أيضا إلى الفجر ، والعامّة لا يقولون به . هذا ، ولكن عرفت سابقا اتّفاقهم إجمالا على امتداده أيضا إلى الطلوع ، وإن اختلفوا من حيث أنّ الجواز من جهة سعة الوقت ، كما اختاره مالك [1] ، أو من جهة الجمع في موارد مشروعيته ، كالسفر والمطر ونحوهما ، فليس ذكر المغرب فيها مانعا عن الحمل على التقية ، نعم بعضها يدلّ على ما لا يقولون به أصلا ، وهو اشتراك الوقت بين المغرب والعشاء إلى أن يبقى إلى الفجر مقدار أداء العشاء ، فيختصّ بها ، إذ ليس هذا التفصيل في كلامهم أصلا . وكيف كان ، فهذه الأخبار أيضا مخالفة للمشهور ، ولا يجوز العمل بها . وأمّا ما يدل على الامتداد إلى الثلث مطلقا ، فهو الروايات الدالة على إتيان جبرئيل بالوقت [2] المشتملة على أنّ ما بين زوال الحمرة والثلث وقت . وأما ما يدلّ على النصف : فمنها : قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » [3] لأنّ المراد بالغسق هو النصف ، كما قد فسّر به [4] . ومنها : رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا فرض اللَّه تعالى من الصلاة ؟ فقال : « خمس صلوات في الليل والنهار » ، فقلت : هل سمّاهنّ اللَّه وبيّنهنّ ؟ قال : « نعم ، قال اللَّه عزّ وجلّ لنبيّه : * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) * ودلوكها زوالها ، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات : سمّاهنّ اللَّه