نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 147
وبيّنهنّ ووقّتهنّ ، وغسق الليل انتصافه . » [1] الحديث . ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السّلام : « إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلَّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » [2] . ومنها : رواية داود بن فرقد المشتملة على قوله عليه السّلام : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » [3] . ومنها : رواية معلَّى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « آخر وقت العتمة نصف الليل » [4] . وغير ذلك من الأخبار الظاهرة في امتداد وقت العشاء إلى الانتصاف . هذا والجمع بين هذه الأخبار والأخبار الدالَّة على الثلث ، هو حمل الثانية على الفضيلة والأولى على الإجزاء ، لما عرفت من أنّ لكلّ صلاة وقتين وأنّ اختلافهما إنّما هو بالفضيلة والاجزاء . نعم من قال بأنّ اختلافهما إنّما هو بالنسبة إلى حالتي الاختيار والاضطرار ، كما ذهب إليه جماعة [5] ، يكون المتعيّن عنده هو حمل الثانية