نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 145
للمختار هو الثلث [1] ، وأمّا ثلث الليل فاختاره المفيد ، والشيخ في النهاية والجمل والخلاف ، وبعض كتبه الأخر [2] ، وقال ابن أبي عقيل : أوّل وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق ، وهو الحمرة لا البياض ، فإن جاوز ذلك حتّى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الأخير [3] . وبالجملة : فأقوال الإمامية في المسألة أيضا أربعة : الفجر ، ونصف الليل ، وثلثها ، وربعها ، وحكى في مفتاح الكرامة أنّ القول الأخير مرويّ عن الرضا عليه السّلام [4] ، والظاهر أنّه أراد فقه الرضا ، وأمّا ما يدلّ على القول الأوّل فهي الأخبار المتقدّمة في آخر وقت المغرب [5] ، ولا يمكن الاعتماد عليها لموافقتها للعامّة ، لتسالمهم على الامتداد إلى الفجر في الجملة كما عرفت . نعم حكي عن النخعي القول بامتداده إلى ربع الليل ، ولكنّه شاذّ عندهم [6] . وحينئذ فيحتمل قويّا صدور الروايات الدالَّة على ذلك تقية ، وما ذكرناه سابقا [7] في مقام تصحيح هذه الأخبار من أن القول بجواز الإتيان بالمغرب إلى الطلوع خلاف ما هو المشهور بينهم ، فهو إنّما كان بالنسبة إلى المغرب ، وأمّا بالنسبة إلى صلاة العشاء فلا ، وإن كان ربّما يستظهر منها عدم التقية ، باعتبار اشتمالها على