نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 144
القول بامتداده للمختار إلى النصف ، وللمضطر إلى الطلوع [1] . ثالثها : الامتداد إلى الفجر مطلقا ، حكي ذلك عن ابن عباس ، وعطا ، وطاوس ، وعكرمة ، ومالك [2] . رابعها : الامتداد إلى الثلث للمختار ، وإلى الفجر للمضطر ، ذكره الشافعي في الجديد [3] . وقد ظهر من ذلك أنّ القول بالامتداد إلى الفجر في الجملة قول معروف بينهم ، لأنّه لم يخالف فيه أحد منهم إلَّا النخعي . وأمّا الإمامية فهم أيضا مختلفون في ذلك ، لاختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب ، والقول الذي كان معروفا بينهم في جميع الأعصار هو القول بالامتداد إلى نصف الليل ، أو ثلثها ، وأمّا القائل بالامتداد إلى الفجر فقليل جدّا . وقد أفتى به المحقّق في المعتبر بالنسبة إلى المضطرّين [4] ، وعبارة الصدوق رحمه اللَّه في الفقيه [5] ظاهرة في اختياره ذلك . وحكاه الشيخ أيضا في المبسوط عن بعض أصحابنا الإمامية [6] ، ولكنّه يبعد أن يكون مراده بذلك البعض هو الصدوق ، وبالجملة فهذا القول في غاية الشذوذ . وأمّا القول بالامتداد إلى نصف الليل ، فذهب إليه السيّد ، وابن إدريس ، والحلبي ، وجماعة [7] ، وصرّح بعضهم بكونه آخر وقت المضطرّ ، وأنّ آخر الوقت