responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 144


القول بامتداده للمختار إلى النصف ، وللمضطر إلى الطلوع [1] .
ثالثها : الامتداد إلى الفجر مطلقا ، حكي ذلك عن ابن عباس ، وعطا ، وطاوس ، وعكرمة ، ومالك [2] .
رابعها : الامتداد إلى الثلث للمختار ، وإلى الفجر للمضطر ، ذكره الشافعي في الجديد [3] .
وقد ظهر من ذلك أنّ القول بالامتداد إلى الفجر في الجملة قول معروف بينهم ، لأنّه لم يخالف فيه أحد منهم إلَّا النخعي .
وأمّا الإمامية فهم أيضا مختلفون في ذلك ، لاختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب ، والقول الذي كان معروفا بينهم في جميع الأعصار هو القول بالامتداد إلى نصف الليل ، أو ثلثها ، وأمّا القائل بالامتداد إلى الفجر فقليل جدّا . وقد أفتى به المحقّق في المعتبر بالنسبة إلى المضطرّين [4] ، وعبارة الصدوق رحمه اللَّه في الفقيه [5] ظاهرة في اختياره ذلك . وحكاه الشيخ أيضا في المبسوط عن بعض أصحابنا الإمامية [6] ، ولكنّه يبعد أن يكون مراده بذلك البعض هو الصدوق ، وبالجملة فهذا القول في غاية الشذوذ .
وأمّا القول بالامتداد إلى نصف الليل ، فذهب إليه السيّد ، وابن إدريس ، والحلبي ، وجماعة [7] ، وصرّح بعضهم بكونه آخر وقت المضطرّ ، وأنّ آخر الوقت



[1] عمدة القاري 5 : 62 و 69 ، المجموع 3 : 39 - 40 ، مغني المحتاج 1 : 124 ، الخلاف 1 : 265 مسألة 8 .
[2] عمدة القارئ 5 : 62 ، المجموع 3 : 40 ، الخلاف 1 : 264 مسألة 8 ، ونقل فيه عنهم القول بالامتداد إلى طلوع الفجر الثاني لا مطلقا كما في المتن .
[3] المجموع 3 : 39 ، عمدة القاري 5 : 29 و 62 ، مغني المحتاج 1 : 124 ، الخلاف 1 : 264 مسألة 8 .
[4] المعتبر 2 : 43 .
[5] الفقيه 1 : 232 - 233 ذ ح 1030 .
[6] المبسوط 1 : 75 .
[7] رسائل الشريف المرتضى 1 : 274 ، المراسم : 62 ، الغنية : 70 ، الكافي في الفقه : 137 ، الوسيلة : 83 ، السرائر 1 : 195 ، شرائع الإسلام 1 : 50 ، مختلف الشيعة 2 : 27 ، الدروس 1 : 139 ، الذكرى 2 : 344 ، مسالك الافهام 1 : 139 ، مفتاح الكرامة 2 : 29 .

144

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست