نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 141
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق » [1] . ومنها : رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » [2] قال : « إنّ اللَّه افترض أربع صلوات ، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها : صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها : صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلَّا أنّ هذه قبل هذه » [3] . ومنها : رواية جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في الرجل يصلَّي المغرب بعد ما يسقط الشفق ؟ فقال : « لعلَّة ، لا بأس » . قلت : فالرجل يصلَّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟ فقال : « لعلَّة ، لا بأس » [4] . وحينئذ فتصير الرواية من الأخبار المقيدة ، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على جواز الجمع ، والإتيان بالعشاء قبل سقوط الشفق ، إمّا مطلقا ، أو في خصوص السفر ونحوه . وبإزاء هذه الأخبار روايات أخرى ظاهرة في عدم دخول وقتها قبل ذهاب الشفق : فمنها : رواية عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام متى تجب العتمة ؟ قال : « إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ، فقال عبيد اللَّه : أصلحك اللَّه إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ الشفق إنّما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق » [5] .