نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 142
ومنها : ما رواه عبد اللَّه بن جعفر في قرب الاسناد عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن وقت صلاة المغرب ؟ فقال : « إذا غاب القرص . ثمَّ سألته عن وقت العشاء الآخرة ؟ فقال : إذا غاب الشفق ، قال : وآية الشفق الحمرة . ثمَّ قال بيده هكذا » [1] . ومنها : ما ورد في حديث بكر بن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل » [2] . واللَّازم الجمع بين هاتين الطائفتين ، وهو يحصل بأحد الوجوه الثلاثة : أحدها : أن تحمل هذه الطائفة على بيان وقت الفضيلة ، والطائفة الأولى على بيان وقت الإجزاء ، وقد عرفت أنّ لكلّ صلاة وقتين ، وقت فضيلة ووقت إجزاء . ثانيها : أن تحمل الطائفة الأولى على بيان الوقت للمضطرّ ، والثانية على بيانه للمختار . ثالثها : أن تحمل هذه الطائفة على التقية ، لاتفاق العامة على عدم جواز الإتيان بالعشاء قبل زوال الشفق [3] . هذا ، ويبعد الوجهين الأوّلين الروايات الدالة على أنّ لكل صلاة وقتين [4] سواء كان المراد بهما الاختياري والاضطراري ، أو الفضيلة والإجزاء لأن مقتضاها أنّ هذا شأن جميع الصلوات ، بلا فرق بينها ، مع أنّ لازم هذين الوجهين كون العشاء له أوقات ثلاثة كما لا يخفى . وحينئذ فيقوى في النظر الوجه الثالث ، ويؤيده ما رواه الفريقان عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله