نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 139
ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السّلام : « إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصّلاة ، وإذا صلَّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة » [1] . ومنها : مرسلة داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » [2] . ومنها : رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلَّا أنّ هذه قبل هذه » [3] . ومنها : رواية إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل . فكتب : « كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق . » [4] الحديث . ومنها : رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علَّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتّسع الوقت على أمّته » [5] . ومنها : رواية زرارة أيضا قال : سألت أبا جعفر وأبا عبد اللَّه عليهما السّلام عن الرجل