نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 138
الجماعة ، فلم يكن حاله إلَّا كحال أئمّة الجماعة في هذه الأزمنة ، فلا يدلّ فعله صلَّى اللَّه عليه وآله على عدم دخول الوقت قبل ذلك ، وعدم جواز الإتيان بالصلاة في غيره . وأمّا خبر جبرئيل فقد عرفت ما يتعلَّق به سابقا ، فليس لهم دليل على ذلك مضافا إلى وجوده على خلافهم ، وهي رواية ابن عباس ، إذ لا وجه لطرحها بعد كونها واجدة لشرائط الحجية . وأمّا الإمامية القائلون بحجّة أخرى ، وهي قول الأئمّة المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين ، فالمسألة أيضا محل خلاف بينهم ، فذهب إلى القول الثاني جمع كثير منهم السيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن زهرة ، وابن إدريس [1] ، وقد صار هذا القول من زمان العلَّامة إلى هذه الأزمنة امرأ مسلَّما مقطوعا به . وذهب الشيخ إلى القول الأوّل في أكثر كتبه ، كالمبسوط والخلاف والنهاية وغيرها ، والمفيد رحمه اللَّه ، في المقنعة ، وسلَّار في المراسم ، والصدوق في الهداية [2] . واما القول الثالث ، فيختص ببعض العامة كأبي حنيفة وجماعة [3] ، ومنشأ الاختلاف بينهم - أي الإمامية - هو اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب ، فبعضها ظاهر في القول الأول ، وبعضها يدلّ على القول الثاني . أمّا ما يدل على جواز الإتيان بالعشاء قبل سقوط الشفق فكثيرة . منها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » [4] .