responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 138


الجماعة ، فلم يكن حاله إلَّا كحال أئمّة الجماعة في هذه الأزمنة ، فلا يدلّ فعله صلَّى اللَّه عليه وآله على عدم دخول الوقت قبل ذلك ، وعدم جواز الإتيان بالصلاة في غيره . وأمّا خبر جبرئيل فقد عرفت ما يتعلَّق به سابقا ، فليس لهم دليل على ذلك مضافا إلى وجوده على خلافهم ، وهي رواية ابن عباس ، إذ لا وجه لطرحها بعد كونها واجدة لشرائط الحجية .
وأمّا الإمامية القائلون بحجّة أخرى ، وهي قول الأئمّة المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين ، فالمسألة أيضا محل خلاف بينهم ، فذهب إلى القول الثاني جمع كثير منهم السيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن زهرة ، وابن إدريس [1] ، وقد صار هذا القول من زمان العلَّامة إلى هذه الأزمنة امرأ مسلَّما مقطوعا به .
وذهب الشيخ إلى القول الأوّل في أكثر كتبه ، كالمبسوط والخلاف والنهاية وغيرها ، والمفيد رحمه اللَّه ، في المقنعة ، وسلَّار في المراسم ، والصدوق في الهداية [2] .
واما القول الثالث ، فيختص ببعض العامة كأبي حنيفة وجماعة [3] ، ومنشأ الاختلاف بينهم - أي الإمامية - هو اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب ، فبعضها ظاهر في القول الأول ، وبعضها يدلّ على القول الثاني .
أمّا ما يدل على جواز الإتيان بالعشاء قبل سقوط الشفق فكثيرة .
منها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » [4] .



[1] المسائل الميافارقيّات ( رسائل المرتضى ) 1 : 274 ، الكافي في الفقه : 137 ، الغنية : 69 ، المهذّب 1 : 69 ، الوسيلة : 83 ، المعتبر 2 : 42 ، ونقله فيه ابن الجنيد أيضا ، السرائر 1 : 195 ، مختلف الشيعة 2 : 24 .
[2] المبسوط 1 : 75 ، الخلاف 1 : 262 ، النهاية : 59 ، التهذيب 2 : 33 ، المقنعة : 93 ، المراسم : 62 ، الهداية : 130 .
[3] المجموع 3 : 43 ، مغني المحتاج 1 : 123 ، أحكام القرآن للجصّاص 2 : 274 ، الخلاف 1 : 262 مسألة 7 .
[4] الفقيه 1 : 140 ح 648 ، التهذيب 2 : 19 ح 54 ، الوسائل 4 : 125 . أبواب المواقيت ب 4 ح 1 .

138

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست