نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 133
عن الانتصاف [1] على انقضاء الوقت بذلك ، لأنّه يحتمل أن تكون الكفارة من جهة حرمة التأخير ، لا خروج وقتها بذلك . ويجري في الأخبار الواردة في خصوص الحائض احتمالات ثلاثة : أحدها : أن تكون محمولة على الاستحباب ، كما حكي عن الشيخ رحمه اللَّه [2] . ثانيها : أن تحمل على الوجوب ، ويكون المراد إتيانها إلى طلوع الفجر قضاء ، فتكون هذه الأخبار مخصّصة للأخبار الدالَّة على عدم وجوب القضاء على الحائض ، إذا طهرت بعد انقضاء الوقت [3] . ثالثها : الحمل على ظاهرها ، وهو وجوب إتيانهما عليها أداء ، لامتداد وقتهما إلى الفجر ، ولا يخفى أنّ الاحتمال الأوّل خلاف الظاهر ، والأظهر منها هو الاحتمال الأخير ، فإنّ المتبادر من هذه الروايات امتداد وقت المغرب والعشاء إلى الفجر ، كامتداد الظهرين إلى الغروب . ثمَّ إنّه قد يقال بترجيح الاحتمال الثالث ، نظرا إلى أنّ مقتضى الاحتمال الثاني تخصيص العمومات الدالَّة على عدم وجوب القضاء على الحائض ، إذا طهرت بعد مضيّ الوقت ، ومقتضى الاحتمال الثالث خروج مورد الروايات عن تلك العمومات بنحو التخصّص ، فيدور الأمر بين التخصيص والتخصّص ، ولا ريب أنّ الترجيح مع الثاني ، ولكن لا يخفى أنّ ذلك فيما إذا كان مراد المتكلَّم مجهولا ، فبأصالة العموم النافية للتخصيص يستكشف المراد . وأمّا في مثل المقام ممّا إذا كان المراد معلوما - لأنّ المفروض ثبوت الوجوب