responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 133


عن الانتصاف [1] على انقضاء الوقت بذلك ، لأنّه يحتمل أن تكون الكفارة من جهة حرمة التأخير ، لا خروج وقتها بذلك .
ويجري في الأخبار الواردة في خصوص الحائض احتمالات ثلاثة :
أحدها : أن تكون محمولة على الاستحباب ، كما حكي عن الشيخ رحمه اللَّه [2] .
ثانيها : أن تحمل على الوجوب ، ويكون المراد إتيانها إلى طلوع الفجر قضاء ، فتكون هذه الأخبار مخصّصة للأخبار الدالَّة على عدم وجوب القضاء على الحائض ، إذا طهرت بعد انقضاء الوقت [3] .
ثالثها : الحمل على ظاهرها ، وهو وجوب إتيانهما عليها أداء ، لامتداد وقتهما إلى الفجر ، ولا يخفى أنّ الاحتمال الأوّل خلاف الظاهر ، والأظهر منها هو الاحتمال الأخير ، فإنّ المتبادر من هذه الروايات امتداد وقت المغرب والعشاء إلى الفجر ، كامتداد الظهرين إلى الغروب .
ثمَّ إنّه قد يقال بترجيح الاحتمال الثالث ، نظرا إلى أنّ مقتضى الاحتمال الثاني تخصيص العمومات الدالَّة على عدم وجوب القضاء على الحائض ، إذا طهرت بعد مضيّ الوقت ، ومقتضى الاحتمال الثالث خروج مورد الروايات عن تلك العمومات بنحو التخصّص ، فيدور الأمر بين التخصيص والتخصّص ، ولا ريب أنّ الترجيح مع الثاني ، ولكن لا يخفى أنّ ذلك فيما إذا كان مراد المتكلَّم مجهولا ، فبأصالة العموم النافية للتخصيص يستكشف المراد .
وأمّا في مثل المقام ممّا إذا كان المراد معلوما - لأنّ المفروض ثبوت الوجوب



[1] الفقيه 1 : 142 ح 658 ، الوسائل 4 : 214 . أبواب المواقيت ب 29 ح 3 .
[2] التهذيب 1 : 391 ذ ح 1207 .
[3] الكافي 3 : 102 ح 1 و 2 ، التهذيب 1 : 389 ح 1198 و 1199 ، الاستبصار 1 : 142 ح 484 و 485 ، الوسائل 2 : 361 - 362 . أبواب الحيض ب 49 ح 2 و 3 .

133

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست