نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 132
بالأخرى ، كأنّ إحدى الصلاتين تضيف الأخرى في وقتها ، وحيث أنّ ذلك يحتاج إلى دليل ، ولذا لا يجوز عندهم إلَّا في موارد مخصوصة كالسّفر والمطر ونحوهما [1] وقد عرفت [2] أنّهم أخذوا بجميع روايات ابن عباس ، إلَّا روايته الدالة على جواز الجمع مطلقا . وحينئذ فيظهر لك الوجه فيما ادّعاه الشيخ رحمه اللَّه من عدم الخلاف في وجوب الإتيان بالمغرب والعشاء الآخرة ، إذا أدرك قبل طلوع الفجر مقدار خمس ركعات [3] ، فإنّ ذلك مورد لاتفاق المسلمين ، وإن كان الوجه بينهم مختلفا كما عرفت . وكيف كان فيظهر من الشيخ عدم الاعراض عن أخبار الفجر ولو في خصوص مواردها وحينئذ فيقع الكلام - بعد عدم إمكان الاعتماد برواية عبيد المتقدّمة [4] الظاهرة في الامتداد مطلقا ، لضعف سندها - في أنّه هل يعمل بتلك الأخبار في خصوص مواردها ، أعني النائم ، والساهي والحائض ، فيكون الوقت بالنسبة إليهم أوسع منه بالنسبة إلى غيرهم ، أو أنّه يتعدّى عنها إلى مطلق ذوي الأعذار بإلغاء الخصوصية ، أو يستفاد منها الإطلاق ، ولو بالنسبة إلى العامد ، غاية الأمر أنّه عاص بالتأخير ، للأخبار الكثيرة الدالَّة على حرمة التأخير عن انتصاف الليل [5] ؟ وجوه . ولا يخفى أنّه لا دلالة لما دلّ على ثبوت كفّارة صوم يوم ، على من أخّر العشاء