responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 132


بالأخرى ، كأنّ إحدى الصلاتين تضيف الأخرى في وقتها ، وحيث أنّ ذلك يحتاج إلى دليل ، ولذا لا يجوز عندهم إلَّا في موارد مخصوصة كالسّفر والمطر ونحوهما [1] وقد عرفت [2] أنّهم أخذوا بجميع روايات ابن عباس ، إلَّا روايته الدالة على جواز الجمع مطلقا .
وحينئذ فيظهر لك الوجه فيما ادّعاه الشيخ رحمه اللَّه من عدم الخلاف في وجوب الإتيان بالمغرب والعشاء الآخرة ، إذا أدرك قبل طلوع الفجر مقدار خمس ركعات [3] ، فإنّ ذلك مورد لاتفاق المسلمين ، وإن كان الوجه بينهم مختلفا كما عرفت .
وكيف كان فيظهر من الشيخ عدم الاعراض عن أخبار الفجر ولو في خصوص مواردها وحينئذ فيقع الكلام - بعد عدم إمكان الاعتماد برواية عبيد المتقدّمة [4] الظاهرة في الامتداد مطلقا ، لضعف سندها - في أنّه هل يعمل بتلك الأخبار في خصوص مواردها ، أعني النائم ، والساهي والحائض ، فيكون الوقت بالنسبة إليهم أوسع منه بالنسبة إلى غيرهم ، أو أنّه يتعدّى عنها إلى مطلق ذوي الأعذار بإلغاء الخصوصية ، أو يستفاد منها الإطلاق ، ولو بالنسبة إلى العامد ، غاية الأمر أنّه عاص بالتأخير ، للأخبار الكثيرة الدالَّة على حرمة التأخير عن انتصاف الليل [5] ؟ وجوه .
ولا يخفى أنّه لا دلالة لما دلّ على ثبوت كفّارة صوم يوم ، على من أخّر العشاء



[1] المجموع 4 : 370 - 371 ، المغني لابن قدامة 2 : 113 ، الشرح الكبير 2 : 116 ، بداية المجتهد 1 : 246 - 240 ، الخلاف 1 : 588 مسألة 351 وص 591 مسألة 353 ، تذكرة الفقهاء 2 : 365 مسألة 66 .
[2] راجع ص 88 .
[3] الخلاف 1 : 273 مسألة 14 .
[4] الوسائل 4 : 159 أبواب المواقيت ب 10 ح 9 .
[5] الوسائل 4 : 183 . أبواب المواقيت ب 17 .

132

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست