نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 134
بالنسبة إلى الحائض بعد الانتصاف ، سواء كان من باب التخصيص أو التخصّص - فلا مجال حينئذ للتمسّك بأصالة العموم كما حقّقناه في الأصول ، فانقدح ممّا ذكرنا أنّ مقتضى هذه الطائفة امتداد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر ، وقد عرفت عدم ثبوت الاعراض عنها ، فلا بدّ من الجمع بينها وبين الطائفة الرابعة الظاهرة في الامتداد إلى نصف الليل . والاحتمالات في وجه الجمع ثلاثة : الأوّل : أن يحمل أخبار الانتصاف على بيان آخر الوقت للمختار وأخبار الفجر على بيان آخر الوقت للمضطرّ . الثاني : أن يحمل أخبار النصف على بيان آخر وقت الفضيلة ، وأخبار الفجر على بيان آخر وقت الإجزاء ، ومرجع هذين الوجهين إلى وجه واحد ، وهو كون كلّ من الطائفتين متعرّضة لتحديد أحد الوقتين المجعولين لكلّ صلاة ، غاية الأمر أنّ اختلافهما بالاختيار والاضطرار عند الشيخ ومن تبعه [1] ، وبالفضيلة والاجزاء عند غيرهم [2] ، وهو الأقوى كما عرفت . هذا كلَّه بناء على إلغاء الخصوصية من حيث الحيض ، والنوم ، والنسيان من أخبار الفجر ، واستفادة العموم منها ، وإلَّا وجب العمل بمضمونها في خصوص موردها . الثالث : حمل أخبار الفجر على التقية ، لموافقتها للعامّة إجمالا ، وإن اختلفوا من حيث الامتداد إلى الفجر مطلقا ، كما ذهب إليه مالك [3] ، أو الامتداد إليه في موارد