نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
خلاف بين المسلمين حتى العامّة ، وبين ما تقدّم من كلامه ، نظرا إلى أنّ مقتضى ذلك أنّ القائل باشتراك الوقت وامتداده إلى الفجر ، إنّما هو مالك ، وبعض أصحابنا الإمامية [1] ، ومقتضى هذا الكلام اتّفاق جميع المسلمين على الاشتراك والامتداد إلى الفجر ، وهذان ممّا لا يجتمعان . والذي يدفع التوهّم أنّ العامّة - مع قولهم بتباين الوقتين في الظهر والعصر ، وكذا المغرب والعشاء - لا إشكال ولا خلاف بينهم في جواز الجمع في الجملة ، إلَّا أنّ وجه الجمع عندهم يخالف ما هو الوجه عند الإمامية ، فالإمامية يقولون بأنّ الجمع بين الصلاتين إنّما هو لبقاء وقت الأولى ، ودخول وقت الثانية ، فإذا أتى بالظهر والعصر مثلا بعد الزوال بلا فصل ، فهو جائز من حيث دخول وقت العصر بمجرّد الفراغ عن الظهر ، كما أنّه لو أتى بهما في آخر الوقت يكون ذلك جائزا من حيث بقاء وقت الظهر بعد . ومن هنا يظهر أنّه لا يختص جواز الجمع بمورد دون مورد ، ولا يتوقف على العذر والعلَّة كالسفر والمطر ، كما روى ابن عباس أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا علَّة [2] . وقد عرفت أنّ تفريق النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بين الظهرين ، وكذا بين العشائين غالبا إنّما كان لإدراك الفضيلة ، لا لعدم دخول الوقت ، كيف ! وقد تواترت الروايات عن الأئمّة الهداة عليهم الصلاة والسلام ، على اشتراك الظهرين في الوقت وكذا العشائين . هذا ، وأمّا وجه الجمع عند العامة ، فهو لا يكون باعتبار بقاء الوقت ودخوله ، فإنّ الجمع في اصطلاحهم عبارة عن وقوع إحدى الصلاتين في الوقت المختص