نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 130
ودلالتها على المقصود أيضا واضحة ، فلا مجال للمناقشة فيها . وأمّا حملها على التقية لا وجه له ، بعد ما عرفت من أنّ القائل بالامتداد إلى طلوع الفجر من العامّة إنّما هو مالك [1] والمشهور بينهم هي المخالفة معه [2] ، فلا وجه لصدور الحكم تقية . نعم يبقى الاشكال فيها من حيث إعراض المشهور عنها حتّى بالنسبة إلى المضطر ، فإن ثبت ذلك يسقطها عن الحجية ، وإلَّا فاللَّازم العمل بها والأخذ بمقتضاها . وقد يقال بعدم ثبوت الاعراض ، لنقل الشيخ - في كتاب الخلاف في عبارته المتقدّمة - القول بالامتداد إلى الفجر عن بعض أصحابنا الإمامية ، وكذلك في المبسوط ، ومثله المحقّق في المعتبر والشرائع [3] ، واختاره بعض المتأخّرين كصاحبي المدارك والمعالم ، والوافي ، وتردّد فيه المحقّق الأردبيلي ، وصاحب الكفاية [4] ، وهذا المقدار يكفي في عدم ثبوت الاعراض . مضافا إلى أنّه ادّعى الشيخ في موضع آخر من الخلاف عدم الخلاف في ذلك ، حيث قال : إذا أدرك بمقدار يصلَّي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف ، وإن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا ، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر [5] . انتهى . وربّما يتوهّم المناقضة بين هذا الكلام الظاهر في امتداد وقتهما إلى الفجر ، بلا