responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 130


ودلالتها على المقصود أيضا واضحة ، فلا مجال للمناقشة فيها .
وأمّا حملها على التقية لا وجه له ، بعد ما عرفت من أنّ القائل بالامتداد إلى طلوع الفجر من العامّة إنّما هو مالك [1] والمشهور بينهم هي المخالفة معه [2] ، فلا وجه لصدور الحكم تقية .
نعم يبقى الاشكال فيها من حيث إعراض المشهور عنها حتّى بالنسبة إلى المضطر ، فإن ثبت ذلك يسقطها عن الحجية ، وإلَّا فاللَّازم العمل بها والأخذ بمقتضاها . وقد يقال بعدم ثبوت الاعراض ، لنقل الشيخ - في كتاب الخلاف في عبارته المتقدّمة - القول بالامتداد إلى الفجر عن بعض أصحابنا الإمامية ، وكذلك في المبسوط ، ومثله المحقّق في المعتبر والشرائع [3] ، واختاره بعض المتأخّرين كصاحبي المدارك والمعالم ، والوافي ، وتردّد فيه المحقّق الأردبيلي ، وصاحب الكفاية [4] ، وهذا المقدار يكفي في عدم ثبوت الاعراض .
مضافا إلى أنّه ادّعى الشيخ في موضع آخر من الخلاف عدم الخلاف في ذلك ، حيث قال : إذا أدرك بمقدار يصلَّي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف ، وإن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا ، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر [5] . انتهى .
وربّما يتوهّم المناقضة بين هذا الكلام الظاهر في امتداد وقتهما إلى الفجر ، بلا



[1] المجموع 3 : 34 ، المغني لابن قدامة 1 : 424 ، الشرح الكبير 1 : 472 ، تذكرة الفقهاء 2 : 312 ، مسألة 31 ، الخلاف 1 : 261 مسألة 6 .
[2] المجموع 3 : 290 ، المغني لابن قدامة 1 : 424 ، الشرح الكبير 1 : 472 ، تذكرة الفقهاء 2 : 311 - 312 مسألة 31 ، الخلاف 1 : 261 مسألة 6 .
[3] الخلاف 1 : 261 مسألة 6 ، المبسوط 1 : 75 ، المعتبر 2 : 40 ، شرائع الإسلام 1 : 51 .
[4] مدارك الأحكام 3 : 54 ، مفاتيح الشرائع 1 : 88 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 28 ، كفاية الأحكام : 15 .
[5] الخلاف 1 : 273 مسألة 14 .

130

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست