نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 129
المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّيهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس » . وروى عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله [1] . وبعض تلك الروايات واردة في خصوص الحائض ، كرواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلَّت الظهر والعصر » [2] . وكرواية عبد اللَّه بن سنان « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء » [3] . ورواية داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلَّت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلَّت المغرب والعشاء الآخرة » [4] . ورواية عمر بن حنظلة عن الشيخ عليه السّلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلَّت الظهر والعصر » [5] . فهذه ثمانية أخبار يستفاد منها الامتداد إلى طلوع الفجر ، ولأجل كثرتها لا مجال للخدشة فيها من حيث السند ، مضافا إلى أنّ بعضها صحيح