نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 128
ومنها : ما رواه القاسم مولى أبي أيوب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل » [1] . ومنها : مرسلة الكليني قال : وروي أنّ وقت المغرب في السفر إلى نصف الليل [2] . وغير ذلك من الأخبار . وأمّا الطائفة الخامسة : فبعضها تدلّ على الامتداد إلى الفجر مطلقا ، كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس » [3] . وبعضها واردة في خصوص النائم ، والساهي كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّيهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمَّ ليصلَّها » [4] . ورواية ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن نام رجل أو نسي أن يصلَّي