responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 128


ومنها : ما رواه القاسم مولى أبي أيوب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل » [1] .
ومنها : مرسلة الكليني قال : وروي أنّ وقت المغرب في السفر إلى نصف الليل [2] . وغير ذلك من الأخبار .
وأمّا الطائفة الخامسة : فبعضها تدلّ على الامتداد إلى الفجر مطلقا ، كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس » [3] .
وبعضها واردة في خصوص النائم ، والساهي كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّيهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمَّ ليصلَّها » [4] .
ورواية ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن نام رجل أو نسي أن يصلَّي



[1] التهذيب 2 : 27 ح 78 ، الاستبصار 1 : 262 ح 941 ، الوسائل 4 : 181 . أبواب المواقيت ب 16 ح 24 .
[2] الكافي 3 : 281 ح 13 ، الوسائل 4 : 186 . أبواب المواقيت ب 17 ح 13 .
[3] الفقيه 1 : 232 ح 1030 ، التهذيب 2 : 256 ح 1015 ، الاستبصار 1 : 260 ح 933 ، السرائر 3 : 602 ، الوسائل 4 : 159 . أبواب المواقيت ب 10 ح 9 .
[4] التهذيب 2 : 270 ح 1077 ، الاستبصار 1 : 288 ح 1054 ، الوسائل 4 : 288 . أبواب المواقيت ب 62 ح 3 .

128

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست