نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 127
ومنها : رواية بكر بن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق » [1] . وغير ذلك من الأخبار . هذا ، ولا يخفى انّ هذه الأخبار وإن كانت ظاهرة في أنّ آخر وقت المغرب زوال الشفق ، فينقضي وقته بذلك ، إلَّا أنّه يجب رفع اليد عن هذا الظهور ، بالحمل على كونها بصدد بيان الوقت الأوّل ، لظهور الأخبار الآتية بل صراحتها في امتداد وقت المغرب إلى الربع ، أو إلى النصف ، أو إلى الفجر . ومن هنا يظهر أنّه يجب حمل تلك الأخبار على كونها بصدد بيان الوقت الثاني . نعم يقع النزاع في أنّ اختلاف الوقتين هل هو بالاختيارية والاضطرارية ، أو بالفضيلة والإجزاء ؟ وقد تقدّم أنّ الحقّ هو الثاني [2] . الطائفة الثالثة : ما يدلّ على الربع ، فهو ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل » [3] . ورواه في الوسائل مكرّرا ، وفي خبره الآخر قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل » [4] . وعلى أيّ تقدير فيجب الحمل على مراتب الفضيلة ، لأنّ ذلك مقتضى الجمع بينه وبين الأخبار الآتية الصريحة في الامتداد إلى الانتصاف ، أو إلى الفجر . وأمّا الطائفة الرابعة : فكثيرة . منها : رواية داود بن فرقد المتقدمة الدالة على امتداد وقت المغرب إلى أن يبقى من انتصاف الليل مقدار أربع ركعات [5] .