responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 127


ومنها : رواية بكر بن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق » [1] .
وغير ذلك من الأخبار . هذا ، ولا يخفى انّ هذه الأخبار وإن كانت ظاهرة في أنّ آخر وقت المغرب زوال الشفق ، فينقضي وقته بذلك ، إلَّا أنّه يجب رفع اليد عن هذا الظهور ، بالحمل على كونها بصدد بيان الوقت الأوّل ، لظهور الأخبار الآتية بل صراحتها في امتداد وقت المغرب إلى الربع ، أو إلى النصف ، أو إلى الفجر . ومن هنا يظهر أنّه يجب حمل تلك الأخبار على كونها بصدد بيان الوقت الثاني .
نعم يقع النزاع في أنّ اختلاف الوقتين هل هو بالاختيارية والاضطرارية ، أو بالفضيلة والإجزاء ؟ وقد تقدّم أنّ الحقّ هو الثاني [2] .
الطائفة الثالثة : ما يدلّ على الربع ، فهو ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل » [3] . ورواه في الوسائل مكرّرا ، وفي خبره الآخر قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل » [4] .
وعلى أيّ تقدير فيجب الحمل على مراتب الفضيلة ، لأنّ ذلك مقتضى الجمع بينه وبين الأخبار الآتية الصريحة في الامتداد إلى الانتصاف ، أو إلى الفجر .
وأمّا الطائفة الرابعة : فكثيرة .
منها : رواية داود بن فرقد المتقدمة الدالة على امتداد وقت المغرب إلى أن يبقى من انتصاف الليل مقدار أربع ركعات [5] .



[1] الفقيه 1 : 141 ح 657 ، الوسائل 4 : 174 . أبواب المواقيت ب 16 ح 6 .
[2] راجع ص 79 .
[3] الكافي 3 : 281 ح 14 ، الوسائل 4 : 194 . أبواب المواقيت ب 19 ح 2 .
[4] الكافي 3 : 431 ح 5 ، الوسائل 4 : 193 . أبواب المواقيت ب 19 ح 1 .
[5] الوسائل 4 : 184 . أبواب المواقيت ب 17 ح 4 .

127

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست