نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 126
وأنّ وقتها وجوبها » [1] . ومنها : رواية أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « إنّ جبرئيل أمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالصلوات كلَّها ، فجعل لكلّ صلاة وقتين إلَّا المغرب ، فإنّه جعل لها وقتا واحدا » [2] . ولا يخفى أنّه حيث لا يوجد القائل بالتضييق بين الإمامية ، فيجب حمل ما يدلّ عليه على شدّة كراهة التأخير ، مضافا إلى أنّ الأخبار الآتية - التي تدل على التوسعة إجمالا ، وإن اختلفت في مقدارها - صريحة في عدم التضييق ، فهي مانعة عن الأخذ بظهور ما يدلّ عليه ، فلا مجال للأخذ به معها . وأمّا الطائفة الثانية : فهي كثيرة . منها : ما رواه حريز عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر عليه السّلام : « إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب ، فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق » [3] . ومنها : رواية إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام - إلى أن قال : - فكتب : « كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيق ، وأنّ آخر وقتها ذهاب الحمرة ، ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب » [4] . ومنها : رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : « ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق » [5] .