responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 125


ثالثها : ضيق وقت المغرب .
رابعها : امتداده إلى طلوع الفجر ، وذهب إلى الأخير مالك ، وإلى الثالث الشافعي وإلى الثاني أبو حنيفة .
وأمّا الخاصة فما نقل عنهم الشيخ أقوال ثلاثة :
أحدها : ما اختاره نفسه وهو امتداده إلى زمان غيبوبة الشفق بمعنى الحمرة .
ثانيها : القول بالامتداد إلى طلوع الفجر .
ثالثها : القول بالامتداد إلى ربع الليل [1] .
ولكنّه قدّس سرّه لم يكن بصدد استقصاء أقوال الخاصة ، فإنّ القول بالامتداد إلى النصف إلَّا بمقدار أداء العشاء من الأقوال المشهورة بينهم [2] . هذا ولا يخفى أنّه ليس فينا من يقول بالضيق .
وأمّا الأخبار الواردة من طريق أهل البيت عليهم السّلام في هذا الباب فعلى طوائف :
طائفة منها تدلّ على اعتبار الضيق . وطائفة أخرى على امتداد وقته إلى زوال الشفق . وطائفة ثالثة على امتداده إلى ربع الليل . وطائفة رابعة على امتداده إلى النصف . وطائفة خامسة على امتداده إلى الفجر الثاني .
أمّا الطائفة الأولى :
فمنها : رواية زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وقت المغرب ؟ فقال :
« إنّ جبرئيل أتى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ، فإنّ وقتها واحد ،



[1] الخلاف 1 : 261 مسألة 6 ، المبسوط 1 : 74 - 75 .
[2] مسائل الناصريات : 193 ، المسائل الميّافارقيات ( رسائل المرتضى ) 1 : 274 ، الغنية : 69 - 70 ، الكافي في الفقه : 137 ، السرائر 1 : 195 ، الجامع للشرائع : 60 ، شرائع الإسلام 1 : 51 ، المعتبر 2 : 40 ، وحكاه عن ابن الجنيد أيضا في تذكرة الفقهاء 2 : 311 مسألة 31 ، نهاية الأحكام 1 : 311 ، الدروس 1 : 139 ، مسالك الأفهام 1 : 139 .

125

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست