نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 125
ثالثها : ضيق وقت المغرب . رابعها : امتداده إلى طلوع الفجر ، وذهب إلى الأخير مالك ، وإلى الثالث الشافعي وإلى الثاني أبو حنيفة . وأمّا الخاصة فما نقل عنهم الشيخ أقوال ثلاثة : أحدها : ما اختاره نفسه وهو امتداده إلى زمان غيبوبة الشفق بمعنى الحمرة . ثانيها : القول بالامتداد إلى طلوع الفجر . ثالثها : القول بالامتداد إلى ربع الليل [1] . ولكنّه قدّس سرّه لم يكن بصدد استقصاء أقوال الخاصة ، فإنّ القول بالامتداد إلى النصف إلَّا بمقدار أداء العشاء من الأقوال المشهورة بينهم [2] . هذا ولا يخفى أنّه ليس فينا من يقول بالضيق . وأمّا الأخبار الواردة من طريق أهل البيت عليهم السّلام في هذا الباب فعلى طوائف : طائفة منها تدلّ على اعتبار الضيق . وطائفة أخرى على امتداد وقته إلى زوال الشفق . وطائفة ثالثة على امتداده إلى ربع الليل . وطائفة رابعة على امتداده إلى النصف . وطائفة خامسة على امتداده إلى الفجر الثاني . أمّا الطائفة الأولى : فمنها : رواية زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وقت المغرب ؟ فقال : « إنّ جبرئيل أتى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ، فإنّ وقتها واحد ،