نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
ممّا لم يقل به أحد من العامّة ، بل قال أبو حنيفة بأنّهما ثمان ركعات ، أربع قبل الفريضة ، وأربع بعدها ، ومنهم من قال بأنّها ركعتان من قيام [1] . ولعلَّه لما ذكرنا قال الشهيد الثاني في الروضة بعد الفتوى بجواز القيام : إنّ الأصل فيهما الجلوس [2] . ثمَّ إنّه وقع الاختلاف بين القائلين بجواز القيام ، في أنّ ركعتي القيام هل تعدّان أيضا بركعة أم لا ؟ واعترض عليهم كاشف اللَّثام [3] بأنّه لا معنى لعدّ الركعتين من قيام بركعة منه ، وهو إشكال جيّد . وحينئذ فيتحقّق التنافي بينه وبين الروايات الكثيرة الدالَّة على أنّ مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ركعة ، وقد عرفت تسالم الأصحاب على مضمونها من زمان الإمام الرضا عليه السّلام ، فلا محيص عمّا ذكرناه . الأمر الرابع : سقوط الوتيرة في السفر لا إشكال ولا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر ، وعدم سقوط نافلة الصبح والمغرب [4] ، وإنّما الإشكال والخلاف في نافلة العشاء ، أعني الوتيرة ، وأنّه هل تسقط في السفر أم لا ؟ المشهور بين الإماميّة سقوطها [5] ، بل ادّعى في السرائر