responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


ممّا لم يقل به أحد من العامّة ، بل قال أبو حنيفة بأنّهما ثمان ركعات ، أربع قبل الفريضة ، وأربع بعدها ، ومنهم من قال بأنّها ركعتان من قيام [1] . ولعلَّه لما ذكرنا قال الشهيد الثاني في الروضة بعد الفتوى بجواز القيام : إنّ الأصل فيهما الجلوس [2] .
ثمَّ إنّه وقع الاختلاف بين القائلين بجواز القيام ، في أنّ ركعتي القيام هل تعدّان أيضا بركعة أم لا ؟ واعترض عليهم كاشف اللَّثام [3] بأنّه لا معنى لعدّ الركعتين من قيام بركعة منه ، وهو إشكال جيّد . وحينئذ فيتحقّق التنافي بينه وبين الروايات الكثيرة الدالَّة على أنّ مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ركعة ، وقد عرفت تسالم الأصحاب على مضمونها من زمان الإمام الرضا عليه السّلام ، فلا محيص عمّا ذكرناه .
الأمر الرابع : سقوط الوتيرة في السفر لا إشكال ولا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر ، وعدم سقوط نافلة الصبح والمغرب [4] ، وإنّما الإشكال والخلاف في نافلة العشاء ، أعني الوتيرة ، وأنّه هل تسقط في السفر أم لا ؟ المشهور بين الإماميّة سقوطها [5] ، بل ادّعى في السرائر



[1] فتح العزيز 4 : 217 ، المغني لابن قدامة 1 : 798 ، المجموع 4 : 8 ، المعتبر 2 : 12 ، تذكرة الفقهاء 2 : 262 مسألة 3 .
[2] الروضة البهيّة 1 : 169 .
[3] كشف اللثام 3 : 13 .
[4] مفتاح الكرامة 2 : 10 ، جواهر الكلام 7 : 44 - 45 ، كشف اللثام 3 : 15 ، مستند الشيعة 5 : 433 .
[5] المقنعة : 91 ، المبسوط 1 : 71 ، المعتبر 2 : 15 ، تذكرة الفقهاء 2 : 272 ، مفتاح الكرامة 2 : 10 ، كشف اللثام 3 ، 15 ، جواهر الكلام 7 : 44 ، مستند الشيعة 5 : 433 .

61

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست