responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 62


والغنية الإجماع [1] ، وقال الشيخ قدّس سرّه وبعض آخر بالثبوت [2] ، ومنشأ الخلاف ، اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب ، ويدلّ على السقوط روايات كثيرة .
منها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب ثلاث » [3] . فإنّها تدلّ بإطلاقها على سقوط الوتيرة أيضا .
ومنها : رواية حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام أنّهما قالا :
« الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » [4] ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات ، لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه » [5] .
ومنها : رواية أبي يحيى الحنّاط قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ؟ فقال : « يا بنيّ ! لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » [6] .
وموردها وإن كان خصوص صلاة النافلة بالنهار إلَّا أن عموم التعليل الواقع في الجواب يقتضي سقوط نافلة العشاء أيضا كما هو واضح .
وأمّا ما يدلّ على عدم السقوط ، فرواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في



[1] السرائر 1 : 194 ، الغنية : 106 - 107 .
[2] النهاية : 57 ، المهذّب 1 : 68 ، الذكرى 2 : 298 ، الروضة البهيّة 1 : 171 .
[3] التهذيب 2 : 13 ح 31 ، الاستبصار 1 : 220 ح 778 ، الوسائل 8 : 505 . أبواب صلاة المسافر ب 16 ح 2 .
[4] التهذيب 2 : 14 ح 34 ، المحاسن : 371 ح 128 ، الوسائل 8 - 504 . أبواب صلاة المسافر ب 16 ح 1 .
[5] الكافي 3 : 439 ح 3 ، التهذيب 2 : 14 ح 36 ، الوسائل 4 : 83 . أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 7 .
[6] الفقيه 1 : 285 ح 293 ، التهذيب 2 : 16 ح 44 ، الاستبصار 1 : 221 ح 780 ، الوسائل 4 : 82 . أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 4 .

62

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست