نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 62
والغنية الإجماع [1] ، وقال الشيخ قدّس سرّه وبعض آخر بالثبوت [2] ، ومنشأ الخلاف ، اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب ، ويدلّ على السقوط روايات كثيرة . منها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب ثلاث » [3] . فإنّها تدلّ بإطلاقها على سقوط الوتيرة أيضا . ومنها : رواية حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام أنّهما قالا : « الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » [4] ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات ، لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه » [5] . ومنها : رواية أبي يحيى الحنّاط قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ؟ فقال : « يا بنيّ ! لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » [6] . وموردها وإن كان خصوص صلاة النافلة بالنهار إلَّا أن عموم التعليل الواقع في الجواب يقتضي سقوط نافلة العشاء أيضا كما هو واضح . وأمّا ما يدلّ على عدم السقوط ، فرواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في