responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 58


الأمر الثالث : الجلوس في صلاة الوتيرة الظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشهيد الأوّل قدّس سرّه على ثبوت الجلوس في نافلة العشاء المسمّاة بالوتيرة ، ولم يفت أحد منهم بجواز القيام فيها ، والمذكور في كتب القدماء ، المعدّة لبيان الفتاوى المأثورة عن الأئمّة عليهم السّلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم ، أن الثابت بعد فريضة العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة من قيام [1] ، كما ورد هذا التعبير في الأخبار الكثيرة ، منها : رواية البزنطي المتقدّمة [2] ، ومنها : رواية الفضل بن شاذان المتقدّمة [3] أيضا ، ومنها : خبرا فضيل بن يسار الدالَّان على أنّ مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا ، تعدّان بركعة وهو قائم [4] .
ومنها : رواية الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه السّلام في حديث شرائع الدين قال :
« وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات - إلى أن قال : - والسنّة أربع وثلاثون ركعة ، منها : أربع ركعات بعد المغرب ، لا تقصير فيها في السفر والحضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة » [5] .
ومنها : خبر أبي عبد اللَّه القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن علي



[1] الهداية : 132 ، المقنعة : 91 ، الوسيلة : 81 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 31 ، الغنية : 106 ، المهذّب 1 : 68 ، السرائر 1 : 193 ، النهاية : 119 ، المبسوط 1 : 71 : الجامع للشرائع : 58 .
[2] الوسائل 4 : 47 . أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 7 .
[3] الوسائل 4 : 54 ، أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 23 .
[4] الكافي 1 : 208 ح 4 و ج 3 : 443 ، ح 2 ، التهذيب 2 : 4 ح 2 ، الاستبصار 1 : 218 ح 772 ، الوسائل 4 : 45 - 46 . أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 2 ، 3 .
[5] الخصال : 603 ح 9 ، الوسائل 4 : 57 . أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 25 .

58

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست