نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 58
الأمر الثالث : الجلوس في صلاة الوتيرة الظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشهيد الأوّل قدّس سرّه على ثبوت الجلوس في نافلة العشاء المسمّاة بالوتيرة ، ولم يفت أحد منهم بجواز القيام فيها ، والمذكور في كتب القدماء ، المعدّة لبيان الفتاوى المأثورة عن الأئمّة عليهم السّلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم ، أن الثابت بعد فريضة العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة من قيام [1] ، كما ورد هذا التعبير في الأخبار الكثيرة ، منها : رواية البزنطي المتقدّمة [2] ، ومنها : رواية الفضل بن شاذان المتقدّمة [3] أيضا ، ومنها : خبرا فضيل بن يسار الدالَّان على أنّ مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا ، تعدّان بركعة وهو قائم [4] . ومنها : رواية الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه السّلام في حديث شرائع الدين قال : « وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات - إلى أن قال : - والسنّة أربع وثلاثون ركعة ، منها : أربع ركعات بعد المغرب ، لا تقصير فيها في السفر والحضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة » [5] . ومنها : خبر أبي عبد اللَّه القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن علي