نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 59
الباقر عليهما السّلام : لأيّ علَّة تصلَّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟ فقال : « لأنّ اللَّه فرض سبع عشرة ركعة ، فأضاف إليها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله مثليها ، فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة » [1] . ومنها : رواية هشام المشرقي عن الرضا عليه السّلام في حديث قال : « إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا : إنّ يونس يقول : من السنّة أن يصلَّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة ؟ فقلت : صدق يونس » [2] . إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة أو المشعرة بذلك . وقد عرفت أنّ الفتاوى قبل الشهيد قدّس سرّه كانت متطابقة على العمل بهذه الروايات الكثيرة الدالَّة على ثبوت الجلوس في الوتيرة ، بحيث لو فرضنا أنّنا كنّا في زمان الشهيد لكنّا نحكم بعدم جواز الفتوى بالقيام ، لأنّه خرق لإجماع الطائفة ، وكيف كان فهنا روايتان ظاهرتان في جواز القيام ، بل وأفضليته من القعود . الأولى : رواية الحارث بن المغيرة النصري ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « صلاة النهار ستّ عشرة ركعة ، ثمان إذا زالت الشمس ، وثمان بعد الظهر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، يا حارث ! لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة ، كان أبي يصلَّيهما وهو قاعد ، وأنا أصلَّيهما وأنا قائم ، وكان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : ثلاث عشرة ركعة من الليل » [3] . الثانية : رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وستّ ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة ، يقرأ فيهما مائة
[1] علل الشرائع : 330 ح 1 : الوسائل 4 : 96 . أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 6 . [2] اختيار معرفة الرجال « المعروف برجال الكشي » : 490 ، ح 934 . [3] الكافي 3 : 446 ح 15 ، التهذيب 2 : 4 ، 9 ح 5 و 16 ، الوسائل 4 : 48 . أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 9 .
59
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 59